للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقِيلَ: إنْ عَصَرَهُ فَلَا، وَالدَّمَامِيلُ وَالْقُرُوحُ، وَمَوْضِعُ الْفَصْدِ، وَالحِجَامَةِ قِيلَ كَالْبَثَرَاتِ، وَالْأَصَحُّ إنْ كَانَ مِثْلُهُ يَدُومُ غَالِبًا فَكَالِاسْتِحَاضَةِ، وَإِلَّا فَكَدَمِ الْأَجْنَبِيِّ فَلَا يُعْفَى، وَقِيلَ: يُعْفَى عَنْ قَلِيلِهِ، قُلْتُ: الْأَصَحُّ أَنَّهَا كَالْبَثَرَاتِ، وَالْأَظْهَرُ الْعَفْوُ عَنْ قَلِيلِ دَمِ الْأَجْنَبِيِّ، وَاَللهُ أَعْلَمُ وَالْقَيْحُ، وَالصَّدِيدُ كَالدَّمِ،

محاذي الجرح من الثوب يلحق به؛ لضرورة الابتلاء بكثرة الانتقال إليه، (وقيل إن عصره فلا) يعفى عنه مطلقا، لكن الأصح أنه يعفى عن قليله فقط كدمّ برغوث قتله؛ لأن العصر قد يحتاج إليه. (والدماميل والقروح وموضع الفصد والحجامة قيل كالبثرات، والأصحّ) أنه (إن كان مثله يدوم غالبا فكالاستحاضة) فيجب الحشو والعصب ثم ما خرج بعدُ عُفي عنه (١) (وإلا فكدمّ الأجنبي فلا يعفى) عن شيء من المُشَبَّه (٢) والمُشَبَّه به، (وقيل يعفى عن قليله، قلت الأصح أنها كالبثرات)؛ لأنها غير نادرة، نعم دمّ الفصد والحجامة إن لم يجاوز محله -وهو ما ينسب إليه عادة- عفي عنه مطلقا ما لم يعصره، وإن جاوزه إلى الثوب أو محلّ آخر عفي عن قليله فقط، نعم لو حلّ ربط الفصد عفي عن قليله فقط وإن لم يجاوز محله، ولو افتصد فخرج الدمّ بعد ربط محل الفصد ولم يلوث بشرته أو لوثها -وهي خارجة عن محلّه قليلا (٣) - لم تبطل صلاته بخلاف خروج دم من جرح فتبطل به الصلاة إن لوث وكثر (٤). (والأظهر العفو عن قليل دم الأجنبي) -غير المغلظ- وإن حصل بفعله وتعمد (٥) (والله أعلم)؛ لأن جنس الدم يتطرق إليه العفو فيقع القليل منه في محل المسامحة، ويعفى عن قليل نحو البول ممن حصل هل استرخاء لنحو مرض وإن لم يصر مسلسلاً (والقيح والصديد) وهو ماء رقيق أو قيح يخالطه دمّ (كالدمّ)؛ لأنه أصلهما.


(١). أفاد الشارح قبيل كلامه على دم البثرات أن محل العفو عن الكثير من دم الفصد والحجامة ما لم يختلط بأجنبي.
(٢). خلافا للمغني حيث اقتصر عليه.
(٣). أما إذا لم تخرج عنه فيعفى عن الكثير الملوث لها أيضا.
(٤). قال في النهاية ((وجاوز محله)) لكنه هنا مخالف للشارح.
(٥). خلافا للشهاب الرملي والمغني والنهاية.

<<  <  ج: ص:  >  >>