للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيُسَنُّ لِمَنْ نَابَهُ شَيْءٌ كَتَنْبِيهِ إمَامِهِ، وَإِذْنِهِ لِدَاخِلٍ، وَإِنْذَارِهِ أَعْمَى أَنْ يُسَبِّحَ، وَتُصَفِّقَ المَرْأَةُ بِضَرْبِ الْيَمِينِ عَلَى ظَهْرِ الْيَسَارِ

(ويسن لمن نابه شيء كتنبيه إمامه وإذنه لداخل وإنذاره أعمى) ونحوه كغافل أو غير مميز أن يقع في مهلك، وأمثلة المتن الأول للمندوب والثاني للمباح والثالث للواجب (١) (أن يسبح) الذّكر المحقق بقصد الذكر وحده أو مع التنبيه، (وتصفق المرأة) والخنثى؛ لما صحّ فيه. وشرطه أن يقلّ (٢) ولا يتوالى وإلا بطلت. وإن صفق الرجل والعكس فخلاف السنة (بضرب) بطن -وهو الأولى- أو ظهر (اليمين على ظهر اليسار) وهذان أولى من عكسهما، أما ضرب ظهر اليمين على بطن اليسار وعكسه فهما مفضولان بالنسبة لما قبلهما، وأما البطن على البطن فهو مكروه، ومحلّ ما تقدم حيث لم تقصد اللعب وإلا بطلت -وإن لم تعلم التحريم (٣) - ما لم تجهل البطلان وتعذر به.


(١). وذكر الشارح في مسح الخف أنه يجب البدار إلى إنقاذ أسير ولو على بعد وأنه لو عارضه إخراج الفرض عن وقته لزم الإنقاذ ١/ ٢٤٤.
(٢). خلافا للشهاب والنهاية والمغني في أنه لا يضر مطلقا.
(٣). خالفوه في الغاية.

<<  <  ج: ص:  >  >>