للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَوْ فَعَلَ فِي صَلَاتِهِ غَيْرَهَا إنْ كَانَ مِنْ جِنْسِهَا بَطَلَتْ إلَّا أَنْ يَنْسَى،

(ولو فعل في صلاته) خرج به فعل شيء منها بعد السلام سهوا فتبطل إن طال الفصل مع تفاصيل تأتي (غيرها إن كان من جنسها) أي ركن فيها كزيادة ركوع وإن لم يطمئن فيه، ومنه أن ينحني (١) الجالس إلى أن تحاذي جبهته ما أمام ركبتيه ولو لتحصيل توركه وافتراشه؛ لأن المبطل لا يغتفر للمندوب كرفع اليدين بخلافه للضروري كقتل حية. (بطلت) إن علم وتعمد؛ لتلاعبه (إلا أن ينسى) أو يجهل وإن تكرر إن عذر بما مر في الكلام. ويعذر مطلقا في زيادة لأجل تدارك كأن نسي التشهد الأول فقام ثُمَّ عاد ناسيا تحريم العود أو جاهلا تحريمه؛ لأن ذلك مما يخفى، أولمتابعة الإمام كأن ركع فاقتدى بمن لم يركع ثمّ ركع معه فلا تبطل صلاته بذلك (٢)، بل قد تجب حتى تبطل بالتخلف عنه بركنين (٣) كأن اقتدى به في نحو الاعتدال -مما لا يحسب للمأموم- وتخلف عنه حتى سبقه بركنين، نعم لو سبقه الإمام بركن كأن قام من سجدته الثانية والمأموم في الجلوس بينهما تابعه ولا يسجد؛ لفوات المتابعة فيما فرغ منه الإمام، وتسن الزيادة فيما إذا ركع قبل إمامه مثلا متعمدا فيسن العود للقيام. ولا يضر تعمد جلوسه بعد هويه وقبل سجوده، أو عقب سجود تلاوةِ أو سلامِ إمامه في غير محلّ جلوسه (٤)، وشرطه في الجميع أن يكون بقدر ذكر الجلوس بين السجدتين ودون قدر التشهد (٥)، نعم لو جلس قبل الركوع بطلت بمجرد خروجه عن حدّ القيام في الفرض كما يأتي، ولا يضر انحناؤه من قيام الفرض وإن بالغ فيه لقتل نحو حيّة، ولو سجد على شيء كخشن أو يده (٦) فانتقل عنه لغيره بعد رفع رأسه مختارا بطلت (٧)؛ لوجود صورة سجود وهو تلاعب. وخرج بالمختار ما لو أصاب جبهته نحو شوكة فرفع فلا بطلان به بل يلزمه العود؛ لوجود الصارف، وخرج بـ ((فعل)) زيادةُ قوليٍّ- غير تكبيرة الإحرام والسلام- فلا يضر كما يأتي


(١). خلافا لما في فتاوى الرملي من عدم البطلان إلا إن قصد ركوعا.
(٢). كما في الإمداد.
(٣). سيأتي تفصيل ذلك.
(٤). المعتمد عند الرملي البطلان بزيادة هذا الجلوس على قدر طمأنينة الصلاة.
(٥). خلافا للرملي.
(٦). خلافا لهما فقالا محل البطلان إن تحامل برأسه.
(٧). خلافا للنهاية في عدم البطلان.

<<  <  ج: ص:  >  >>