للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَتَطْوِيلُ الرُّكْنِ الْقَصِيرِ يُبْطِلُ عَمْدُهُ فِي الْأَصَحِّ فَيَسْجُدُ لِسَهْوِهِ فَالِاعْتِدَالُ قَصِيرٌ، وَكَذَا الجُلُوسُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ فِي الْأَصَحِّ، وَلَوْ نَقَلَ رُكْنًا قَوْلِيًّا كَفَاتِحَةٍ فِي رُكُوعٍ أَوْ تَشَهُّدٍ لَمْ تَبْطُلْ بِعَمْدِهِ فِي الْأَصَحِّ وَيَسْجُدُ لِسَهْوِهِ فِي الْأَصَحِّ،

الصلاة، نعم يستثنى ما لو سها بعد سجود السهو فسجد للسهو ناسيا وما لو حوَّل المتنفِّل دابته عن صوب مقصده سهوا ثمّ عاد فورا فأنه لا يسجد لسهوه (١) فيهما مع أن عمدهما مبطل هنا، ويفرق بين الأخيرة وبين سجوده لجموحها وعودها فورا بأنه مقصر بركوب الجموح أو بعدم ضبطها (٢)، بخلاف الناسي فخفف عنه لمشقة السفر وإن قَصُر، (وتطويل الركن القصير) بأن يزيد على قدر ذكر الاعتدال المشروع فيه قدر الفاتحة بالنسبة للوسط المعتدل ذاكرا كان أو ساكتا، ومعتبرا للمنفرد أذكارا لا تسن للإمام، ويزيد على قدر ذكر الجلوس بين السجدتين المشروع فيه كذلك قدر التشهد (يبطل عمده في الأصح)؛ لأنه مغيّر لموضوعه الذي هو الفصل بين الركوع أو السجود الثاني وبين السجود الأول. وخرج بقولي: ((المشروع .. الخ)) تطويله بقدر القنوت في محله أو التسبيح في صلاته أو القراءة في الكسوف فلا يؤثر (فيسجد لسهوه) وإن قلنا لا يبطل عمده؛ لتركه التحفظ، (فالاعتدال قصير)؛ لأنه للفصل، ووجوب الطمأنينة فيه؛ ليحصل الخشوع (وكذا الجلوس بين السجدتين (٣) في الأصح)؛ لما ذكر في الاعتدال. (ولو نقل ركنا قوليا) لا يبطل عمده ولا سهوه (٤)، فخرج السلام عليكم وتكبيرة التحرم بأن كبّر بقصده فيبطل عمده (٥) (كفاتحة في ركوع أو تشهد لم يبطل عمده في الأصح)؛ لأنه غير مخلّ بصورتها (ويسجد لسهوه في الأصح)؛ لتركه التحفظ، وكذا لعمده، ونقل بعضه ككله إلا إذا اقتصر على لفظ السلام -فإنه من أسماء الله تعالى- ما لم


(١). خلافا لهم في صورة التحول.
(٢). ويستثنى أيضا ما ذكره الشارح في صفة الصلاة أنه لو نسي السلام وفعل شيئا من أفعال الصلاة فإن تذكر السلام أتى به ولو بعد طول الفصل ولا سجود؛ لفوات محله بالسلام.
(٣). والجلوس للاستراحة قصير عند الشارح خلافا لهما كالشهاب الرملي.
(٤). شرح بافضل.
(٥). شرح بافضل.

<<  <  ج: ص:  >  >>