للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَعَلَى هَذَا تُسْتَثْنَى هَذِهِ الصُّورَةُ عَنْ قَوْلِنَا: مَا لَا يُبْطِلُ عَمْدُهُ لَا سُجُودَ لِسَهْوِهِ. وَلَوْ نَسِيَ التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ فَذَكَرَهُ بَعْدَ انْتِصَابِهِ لَمْ يَعُدْ لَهُ، فَإِنْ عَادَ عَالِمًا بِتَحْرِيمِهِ بَطَلَتْ، أَوْ نَاسِيًا فَلَا وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ، أَوْ جَاهِلًا فَكَذَا فِي الْأَصَحِّ،

ينو معه أنه بعض سلام التحلل أو الخروج من الصلاة سهوا (١)، (وعلى هذا تستثنى هذه الصورة من قولنا ما لا يبطل عمده لا سجود لسهوه) ويستثنى أيضا ما لو أتى بالقنوت أو بكلمة منه بنيته قبل الركوع أو بعده في الوتر -في غير نصف رمضان الثاني- فإنه يسجد، وما لو قرأ قرآناً غير الفاتحة في غير القيام فإنه يسجد أيضا بخلافه قبل الفاتحة؛ لأنه محلها في الجملة، وما لو نقل ذكرا (٢) مختصا بمحل لغيره بنية أنه ذلك الذكر لذا لو بسمل أول التشهد أو صلّى على الآل في التشهد الأول بنية أنه ذكر التشهد الأخير سجد للسهو، وما لو فرقهم في الخوف أربع فرق وصلى بكل فرقة ركعة أو فرقتين وصلى بواحدة ثلاثا فإنه يسجد؛ لمخالفته بالانتظار في غير محله الوارد فيه.

(ولو نسي) الإمام أو المنفرد (التشهد الأول) وحده أو مع قعوده (فذكره بعد انتصابه) أي بأن كان إلى القيام أقرب منه إلى الركوع أو إليهما سواء (لم يعد له) فيحرم عليه؛ لتلبسه بفرض فعلي فلا يقطعه لسنة، (فإن عاد) عامدا (عالما بتحريمه بطلت)؛ لزيادته قعودا بلا عذر وهو مغير لهيئة الصلاة بخلاف قطع القولي لنفل كالفاتحة للتعوذ فإنه مكروه (أو ناسيا) أنه في صلاة أو حُرْمة عوده (فلا) تبطل؛ لعذره، نعم يلزمه القيام فورا عند التذكر (ويسجد للسهو)، لإبطال تعمد ذلك (أو جاهلا) تحريمه (فكذا في الأصح) ولو كان مخالطا لنا؛ لأنه مما يخفى على العوام، ويلزمه القيام فورا عند تعلمه ويسجد، وكذلك فيما إذا تركه الإمام -سواء أجلس الإمام للاستراحة أو لم يجلس (٣) - فتبطل صلاة المأموم لو تخلف له أو لبعضه بل وإن جلس من غير تشهد؛ لفحش المخالفة بشرط العلم والتعمد وأن يزيد جلوسه عن قدر جلسة الاستراحة وإلا فلا يضر وإن قرأ بعضه، ولو انتصب معه


(١). ما أحسن ما عبر به الشارح في الفتح حيث قال: إن الإتيان بالسلام في غير محله مع قصد كونه سلاما تحلل وإن لم يقل عليكم ومع قوله عليكم وإن لم يقصد سلام التحلل مبطل. اهـ بتصرف.
(٢). وفاقا لشيخ الإسلام في شرح المنهج وخلافا للنهاية والمغني والشهاب الرملي.
(٣). كما يفهم من إحالة الشارح، وهو ما اعتمده في الإيعاب.

<<  <  ج: ص:  >  >>