للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِسَكِينَةٍ، وَأَنْ يَشْتَغِلَ فِي طَرِيقِهِ وَحُضُورِهِ بِقِرَاءَةٍ أَوْ ذِكْرٍ، وَ لَا يَتَخَطَّى، وَأَنْ يَتَزَيَّنَ بِأَحْسَنِ ثِيَابِهِ، وَطِيبٌ،

زوجته لندب الجماع ليلتها أو يومها وهو أفضل وقرب خروجه للجمعة أفضل- واغتسل وبكّر -أي أتى بالصلاة أول وقتها- وابتكر -أي أدرك أول الخطبة- ومشى ولم يركب -أي في جميع الطريق- ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة -أي إلى مصلاه- عمل سنة أجر صيامها وقيامها))، ويسن أن يكون طريق ذهابه أطول; لأنه أفضل ويتخير في عوده بين الركوب والمشي وأن يكون مشيه (بسكينة)؛ للأمر به، ويكره العدو فيه ككل عبادة، نعم إن لم يدركها إلا بالسعي وقد أطاقه وجب وإن لم يلق به ويحتمل خلافه أخذا من أن فقد بعض اللباس اللائق به عذر فيها إلا أن يفرق (وأن يشتغل في طريقه وحضوره بقراءة أو ذكر) وأفضله الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- قبل الخطبة وكذا إن لم يسمعها، وإنما تكره القراءة في الطريق إن التهى عنها (ولا يتخطى) رقاب الناس؛ للنهي الصحيح عنه فيكره كراهة شديدة بل اختار في الروضة حرمته، نعم للإمام التخطي للمنبر أو المحراب إذا لم يجد طريقا سواه وكذا لغيره إذا أذنوا له فيه لا حياءً، نعم إن كان فيه إيثار بقربة كره لهم، أما إن كانوا نحو عبيده أو أولاده أو كان الجالس في الطريق أو كان ممن لا تنعقد به الجمعة والجائي ممن تنعقد به فيتخطى ليسمع، أو وجد فرجة بين يديه؛ لتقصيرهم لكن يكره أن يزيد على صفين أو اثنين (١) إلا إذا لم يجد غيرها أو لم يرج أنهم يسدونها عند القيام، ولا يكره لمعظَّم ظهر صلاحه وولايته تخطي من يعرفه؛ لتبرك الناس به (وأن يتزين بأحسن ثيابه)؛ لما صحّ من الحث عليه، وأفضلها الأبيض في كل زمن حيث لا عذر؛ للخبر الصحيح ((البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم (٢)، ويلي الأبيض ما صبغ قبل نسجه، ولا كراهة فيما صبغ بعد نسجه كقبله، (وطيب) لغير صائم؛ لما صح أن الجمع بين الغسل ولبس الأحسن والطيب والإنصات وترك التخطي يكفر ما بين الجمعتين، ويسن للخطيب أن يبالغ في حسن


(١). بخلاف اختراق الصفوف قبل إقامة الصلاة كما فرق الشارح بين المسألتين في باب لا يتقدم على إمامه.
(٢). ويسن أن يلبس العمامة؛ لأنها تسن لكل صلاة ولقصد التجمل ومثلها الطيلسان المحنك كما ذكره الشارح في اللباس ٣/ ٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>