للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِزَالَةُ الظُّفُرِ وَالرِّيحِ، قُلْتُ: وَأَنْ يَقْرَأَ الْكَهْفَ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا. وَيُكْثِرَ مِنَ الدُّعَاءِ، وَالصَّلَاةَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ،

الهيئة، ولبس السواد خلاف الأولى، وإدامة لبسه بدعة، (وإزالة الظفر) من يديه ورجليه لا أحدهما فيكره كلبس نعل أو خف واحدة لغير عذر. وإزالة شعر نحو إبطه وعانته لغير مريد التضحية في عشر الحجة؛ للاتباع. ويحفو شاربه -أي يقص ما يسهل قصه ويحلق ما لا يتيسر من معاطفه التي لا يمكن قصها حتى تبدو حمرة الشفة- ويكره استئصاله (١). وحلق الرأس مباح إلا إن تأذى ببقاء شعره أو شق عليه تعهده فيندب. والمعتمد في كيفية تقليم اليدين أن يبدأ بمسبحة يمينه إلى خنصرها ثم إبهامها ثم خنصر يسارها إلى إبهامها على التوالي والرجلين أن يبدأ بخنصر اليمنى إلى خنصر اليسرى على التوالي، وينبغي البدار بغسل محل القلم لأن الحك به قبله يخشى منه البرص. ويسن فعل ذلك يوم الخميس أو بكرة يوم الجمعة؛ لورود كلٍّ. ويكره نتف الأنف بل يقصه؛ لحديث فيه (٢) (والريح) الكريه ونحوه كالوسخ؛ لئلا يؤذي، وهذه كلها لا تختص بالجمعة بل تسن لكل من أراد الحضور عند الناس لكنها فيها آكد، (قلت: وأن يقرأ الكهف يومها)؛ لما صح أنه يضئ له من النور ما بين الجمعتين (وليلتها)؛ لأنه يضئ له من النور ما بينه وبين البيت العتيق، والأفضل أولهما مبادرة للخير، وأن يكثر منها فيهما (ويكثر الدعاء) في يومها رجاء أن يصادف ساعة الإجابة وهي لحظة لطيفة تتنقل وأرجاها من حين يجلس الخطيب على المنبر إلى فراغ الصلاة كما مر، وفي ليلتها؛ لما جاء عن الشافعي -رضي الله عنه- أنه بلغه أن الدعاء يستجاب فيها (والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم) في يومها وليلتها؛ للأخبار الصحيحة فيها، والإكثار منها أفضل منه بذكر أو قرآن لم يرد بخصوصه.


(١). وحلق اللحية ونتفها وكذا الحاجب كما ذكره الشارح قبيل الأطعمة ٩/ ٣٧٦.
(٢). ويأتي في الجنائز أنه يسن دفن كل ما انفصل من حي ٣/ ١٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>