للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيُحَوِّلُ رِدَاءَهُ عِنْدَ اسْتِقْبَالِهِ فَيَجْعَلُ يَمِينَهُ يَسَارَهُ وَعَكْسَهُ وَيُنَكِّسُهُ عَلَى الجَدِيدِ فَيَجْعَلُ أَعْلَاهُ أَسْفَلَهُ وَعَكْسَهُ وَيُحَوِّلُ النَّاسُ مِثْلَهُ. قُلْتُ: وَيُتْرَكُ مُحَوَّلًا حَتَّى يَنْزَعَ الثِّيَابُ، وَلَوْ تَرَكَ الْإِمَامُ الِاسْتِسْقَاءَ فَعَلَهُ النَّاسُ، وَلَوْ خَطَبَ قَبْلَ الصَّلَاةِ جَازَ، وَيُسَنُّ أَنْ يَبْرُزَ لِأَوَّلِ مَطَرِ السَّنَةِ، وَيَكْشِفَ غَيْرَ عَوْرَتِهِ لِيُصِيبَهُ، وَأَنْ يَغْتَسِلَ أَوْ يَتَوَضَّأَ فِي السَّيْلِ،

تعالى {ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً} الأعراف: ٥٥ ويجعلون ظهور أكفهم إلى السماء (١)، ويسن ذلك لكل من دعا لرفع بلاء (٢) ولو في المستقبل؛ ليناسب المقصود وهو الرفع بخلاف قاصد تحصيل شيء فإنه يجعل بطن كفه إلى السماء; لأنه المناسب لحال الأخذ، وينبغي أن يكون من دعائهم ((اللهم أنت أمرتنا بدعائك .. الخ)(ويحوِّل رداءه عند استقباله) القبلة (فيجعل يمينه يساره وعكسه)؛ للاتباع، ويكره تركه (وينكسه) -إن كان غير مدور ومثلث وطويل (٣) وإلا فيحوله بلا تنكيس- (على الجديد فيجعل أعلاه أسفله وعكسه)؛ لما صح أنه -صلى الله عليه وسلم- همّ بذلك، ويحصل التحويل والتنكيس معا بأن يجعل الطرف الأسفل الذي على شقه الأيمن على عاتقه الأيسر والطرف الأسفل الذي على شقه الأيسر على عاتقه الأيمن (ويحوِّل (٤) مع التنكيس (الناس) أي الذكور وهم جلوس (مثله)؛ للاتباع، (قلت: ويُترك) الرداء (مُحَوَّلاً) مُنكَّسا (حتى يُنْزع (٥) الثيابُ) بنحو البيت; لأنه لم ينقل خلافه. (ولو ترك الإمام الاستسقاء فعله الناس) بسائر السنن إلا إن خشوا من ذلك فتنة فيتركوه (ولو خطب قبل الصلاة جاز) لكنه خلاف الأفضل الذي هو أكثر أحواله -صلى الله عليه وسلم-. (ويسن أن يبرز لأول مطر السنة) وغيره والأول آكد، والمراد بأوله أول واقع منه بعد طول العهد بعدمه (ويكشف غير عورته ليصيبه)؛ لخبر مسلم أنه -صلى الله عليه وسلم- حسر ثوبه حتى أصابه المطر وقال: ((إنه حديث عهد بربه)(وأن يغتسل أو يتوضأ) والجمع أفضل ثم الغسل ثم الوضوء (في السيل)؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- كان إذا سال الوادي قال:


(١). كما ورد في مسلم.
(٢). كما مر في القنوت.
(٣). أي بالغ في الطول.
(٤). هو مساوٍ لقول أصله ويجعل خلافا للمغني.
(٥). بناء للمفعول، وبناها في المغني للفاعل.

<<  <  ج: ص:  >  >>