للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيُسَبِّحَ عِنْدَ الرَّعْدِ وَالْبَرْقِ، وَلَا يُتْبِعَ بَصَرَهُ الْبَرْقَ، وَيَقُولَ عِنْدَ المَطَرِ: اللهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا، وَيَدْعُوَ بِمَا شَاءَ، وَبَعْدَهُ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ، وَيُكْرَهُ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا، وَسَبُّ الرِّيحِ، وَلَوْ تَضَرَّرُوا بِكَثْرَةِ المَطَرِ فَالسُّنَّةُ أَنْ يَسْأَلُوا اللهَ تَعَالَى رَفْعَهُ: اللهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا، وَلَا يُصَلَّى لِذَلِكَ، وَاَللهُ أَعْلَمُ.

((اخرجوا بنا إلى هذا الذي جعله الله طهورا فنتطهر به))، ثم إن كان عليه غسل واجب أو مسنون كفت نيته في حصول السنة وإلا فينوي سنة الغسل في السيل (١)، وأما الوضوء فلا بد فيه من نية معتبرة، نعم لا يَبْعُد أن تكفيه نية سنة الوضوء (ويسبح عند الرعد)؛ لما صح أن ابن الزبير رضي الله عنهما كان إذا سمعه ترك الحديث وقال سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته (و) عند (البرق، ولا يتبع بصره البرق) أو المطر أو الرعد; لأن السلف الصالح كانوا يكرهون الإشارة إلى الرعد والبرق ويقولون عند ذلك لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبّوح قدوس (ويقول عند المطر اللهم صيّبا نافعا)؛ للاتباع، وفي رواية ((صيبا هنيئا)) وفي أخرى ((سَيْبا عطاء نافعا))، فيندب الجمع بين الروايات، ويكرر ذلك مرتين أو ثلاث (ويدعو بما شاء)؛ لما ورد أنه يستجاب الدعاء عند نزول الغيث، (وبعده) أي إثر نزوله (مطرنا بفضل الله ورحمته، ويكره) تنزيها (مُطِرْنَا بنوء كذا)؛ كالثريا لإيهامه وفي الصحيحين (( .. ومن قال مطرنا بنوء كذا فذاك كافر بي مؤمن بالكواكب))، أما ما لا إيهام فيه فيجوز؛ لأن أبا هريرة -رضي الله عنه- كان يقول مُطرنا بنوء الفتح ثم يقرأ {مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ} فاطر: ٢ .. الآية (٢). (و) يكره (سب الريح)؛ للخبر الصحيح ((الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب فإذا رأيتموها فلا تسبوها واسألوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها)). (ولو تضرروا بكثرة المطر) بأن خشي منه على نحو البيوت (فالسنة أن يسألوا الله) في نحو خطبة الجمعة والقنوت; لأنه نازلة كما مر، وأعقاب الصلوات (رفعه) فيقولوا ندبا ما رواه الشيخان (اللهم حوالَينا ولا علينا) -أي اجعله في الأودية والمراعي لا الأبنية والطرق- اللهم على الإكام والظراب (٣) وبطون الأودية ومنابت الشجر والإكام (٤)، (ولا يُصَلَّى لذلك والله أعلم)؛ إذ لم يؤثر غير الدعاء، نعم القياس الصلاة فرادى.


(١). كما جزم به الشارح في كلامه على الأغسال المسنونة في باب الجمعة وخالفوه وقالوا لا تشرع له النية إذا لم يصادف وقت غسل ولا وضوء.
(٢). ولا يستثنى هذا من المتن عند الشارح؛ لأنه لا إيهام فيه خلافا للمغني.
(٣). هي الجبال الصغيرة.
(٤). وهي دون الجبال وفوق الروابي.

<<  <  ج: ص:  >  >>