للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقِيلَ بِعَدَدِ السَّقَيَاتِ. وَتَجِبُ بِبُدُوِّ صَلَاحِ الثَّمَرِ وَاشْتِدَادِ الحَبِّ

(وقيل بعدد السقيات) النافعة بقول الخبراء، فإذا كان مِن بذره إلى إدراكه ثمانية أشهر فاحتاج في ستة أشهر زمن الشتاء والربيع إلى سقيتين فسقي بنحو مطر وفي شهرين زمن الصيف إلى ثلاث سقيات فَسُقِيَهَا بنحو نضح فيجب على المعتمد ثلاثة أرباع العشر وربع نصف العشر، فإن احتاج في أربعة أشهر لسقية بمطر وأربعة لسقيتين بنضح وجب ثلاثة أرباع العشر، ويضم المسقي بنحو مطر إلى المسقي بنحو نضح في إكمال النصاب وإن اختلف الواجب، وبهذا -المستلزم لاختلاف الأرض غالبا- يُعلم أن من له أرض في محالٍ متفرقة ولم يتحصل النصاب إلا من مجموعها لزمه زكاته، ولو حصل له من زرع دون النصاب حل له التصرف فيه -وإن ظن حصوله مما زرعه أو سيزرعه ويتحد حصاده مع الأول- فإذا تم النصاب بان بطلان نحو البيع في قدر الزكاة، ويلزمه الإخراج عنه وإن تلف وتعذر رده. ويصدق المالك في كونه مسقيا بماذا ويحلَّف ندبا إن اتهم. (وتجب ببدو) فقط ولا يشترط غاية (صلاح الثمر) ولو في البعض ويأتي ضابطه في البيع (واشتداد الحب) ولو في البعض، ومع وجوبها بما ذكر لا يجب الإخراج إلا بعد التصفية والجفاف فيما يجف بل لا يجزئ قبلهما وإلا فيحرم الإعطاء ويضمنه قابضه وإن لم يشرط الاسترداد، نعم إن ميزه قابضه فكان قدر الواجب أجزأه إن نوى به المالك الزكاة حينئذٍ بل ولو عند الإخراج فقط (١) بشرط أن يجدد الإقباض، أما القول بندب إطعام الفقراء يوم الحصاد والجداد اللازم منه الإخراج قبل التصفية فمحمول على ما لا زكاة فيه (٢) أو ما علم أنه قد زكي أو ما زادت أجرة جمعه على ما يحصل منه، بل محل جواز هذا ما لم تدل قرينة على عدم رضا المالك أو يكن المالك محجورا عليه (٣)، والمؤن لنحو الجداد والتصفية تخرج من خالص ماله لا من الحب والثمر.


(١). ذكره الشارح في زكاة المعدن وخالفوه في هذا التفصيل.
(٢). اعتمدوا إطلاق الندب ولو لما تعلقت به زكاة.
(٣). كما قيده الشارح قبيل الأضحية.

<<  <  ج: ص:  >  >>