للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيُسَنُّ خَرْصُ الثَّمَرِ إذَا بَدَا صَلَاحُهُ عَلَى مَالِكِهِ. وَالمَشْهُورُ إدْخَالُ جَمِيعِهِ فِي الخَرْصِ، وَأَنَّهُ يَكْفِي خَارِصٌ، وَشَرْطُهُ الْعَدَالَةُ، وَكَذَا الحُرِّيَّةُ وَالذُّكُورَةُ فِي الْأَصَحِّ. فَإِذَا خَرَصَ فَالْأَظْهَرُ أَنَّ حَقَّ الْفُقَرَاءِ يَنْقَطِعُ مِنْ عَيْنِ الثَّمَرِ وَيَصِيرُ فِي ذِمَّةِ المَالِكِ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ لِيُخْرِجهُمَا بَعْدَ جَفَافِهِ، وَيُشْتَرَطُ التَّصْرِيحُ بِتَضْمِينِهِ وَقَبُولِ المَالِكِ عَلَى المَذْهَبِ،

(ويسن خرص) وهو حزر ما يجيء من الرطب والعنب تمرا أو زبيبا بأن يرى ما على كل شجرة ثم إن شاء -وهو الأولى- قَدَّر عقب رؤية كلٍّ ما عليها رطبا ثم جافا، وإن شاء -إن اتحد النوع- قَدَّر الجميع رطبا ثم جافا (الثمر) -وإن كان من نخيل البصرة- ولا يخرص الحب؛ للتعذر (إذا بدا صلاحه) أو صلاح بعضه -لا قبله؛ لتعذر الخرص- (على مالكه)؛ للأمر الصحيح بذلك، بل يجب إذا علم الإمام أو نائبه تصرف الملاك بالبيع وغيره قبل الجفاف (والمشهور إدخال جميعه) ولا يستثنى شيء لأكله وأكل عياله (في الخرص)؛ لعموم الأدلة (وأنه يكفي خارص) ; لأنه يجتهد ويعمل بقول نفسه فهو كالحاكم. ولو اختلف خارصان توقفنا حتى يُعرف الأمر منهما أو من غيرهما، ولو فقد خارص من جهة الساعي حَكِّم المالك عدلين يخرصان عليه ويضمنانه، (وشرطه) العلم بالخرص بشاهدين وإلا بالاستفاضة، و (العدالة) أي عدالة الشهادة، (وكذا الحرية والذكورة في الأصح) ; لأنه ولاية. (فإذا خرص) وضمن (فالأظهر أن حق الفقراء) أي المستحقين (ينقطع من عين الثمر ويصير في ذمة المالك التمر والزبيب) إن لم يتلفا بغير تقصير منه، فإن تلفا بغير تقصير منه قبل التمكن من الأداء فلا ضمان (ليخرجهما بعد جفافه) أي الثمر، (ويشترط التصريح) من الساعي أو الخارص المُحَكَّم في الخرص (بتضمينه وقبول المالك (١) أو وليه أو وكيله للتضمين (على المذهب) ; لأن الانتقال من العين إلى الذمة يستدعي رضاهما، ولو ضمّن الساعي أحد الشريكين أو الخليطين قدر حقه من الزكاة (٢) تضمينا صحيحا، أو أخرج أحدهما حصته منها من ماله -ولو بغير إذن شريكه- جاز له التصرف في قدر حقه؛ لأن الشركة تجعل المالين


(١). أي فورا كما يستفاد من كلامهم.
(٢). ويجوز أن يضمنه حق الكل ولو بغير إذن الشريك الآخر ويرجع على شريكه الآخر وإن لم يأذن له كما هو ظاهر كلام الشارح قبيل الصيام ٣/ ٣٧٠، ومحل الرجوع حينئذ ما لم ينو التبرع ٣/ ٢٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>