للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقِيلَ يَنْقَطِعُ بِنَفْسِ الخَرْصِ، فَإِذَا ضُمِّنَ جَازَ تَصَرُّفُهُ فِي جَمِيعِ المَخْرُوصِ بَيْعًا وَغَيْرَهُ. وَلَوِ ادَّعَى هَلَاكَ المَخْرُوصِ بِسَبَبٍ خَفِيٍّ كَسَرِقَةٍ، أَوْ ظَاهِرٍ عُرِفَ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ، فَإِنْ لَمْ يُعْرَفِ الظَّاهِرُ طُولِبَ بِبَيِّنَةٍ عَلَى الصَّحِيحِ، ثُمَّ يُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ فِي الهَلَاكِ بِهِ. وَلَوِ ادَّعَى حَيْفَ الخَارِصِ أَوْ غَلَطَهُ بِمَا يَبْعُدُ لَمْ يُقْبَلْ، أَوْ بِمُحْتَمَلٍ قُبِلَ فِي الْأَصَحِّ.

كالمال الواحد، ويجاب ساع طلب قسمة ما يجف مما يضر بأصله أو ما لا يجف قبل القطع، أو بعده وقبل الجفاف بأن تفرد الزكاة بالخرص في نخلة أو أكثر ويبرأ المالك، وللساعي أن يبيعه لا أن يأخذ قيمة الواجب مع بقاء الثمر إلا باجتهاد أو تقليد صحيح، فإن أتلفها المالك أو تلفت عنده بعد قطعها لزمه قيمة الواجب رطبا كما مر، (وقيل ينقطع بنفس الخرص) ; لأن التضمين لم يرد (وإذا ضُمِّن) وقبل (جاز تصرفه في جميع المخروص بيعا وغيره) ; لأنه ملكه بذلك، ومحل الخرص والتضمين عند إمكان الاستيفاء من الشجر أو غيره، فإن ضمّنه على ظن أنه موسر فأخلف ظنه باع الإمام جزءا من الثمر أو الشجر -أي حيث لم يكن مرهونا- أما قبل الخرص والتضمين أو القبول فلا ينفذ تصرفه ببيع أو غيره إلا فيما عدا قدر الزكاة، ومع ذلك يحرم عليه التصرف في شيء منها؛ لتعلق الحق بها. (ولو ادعى) المالك (هلاك المخروص) أو بعضه (بسبب خفي كسرقة أو ظاهر) كحريق (عرف) دون عمومه أو معه ولكن اتهم في هلاك الثمر به (صدق بيمينه) واليمين هنا وفي سائر ما يأتي مستحبة، (فإن لم يعرف الظاهر) بأن عرف عدمه (١) أو لم يعرف شيء (طولب ببينة على الصحيح)؛ لسهولة إقامتها (ثم يصدق بيمينه في الهلاك به)؛ لاحتمال سلامة ماله بخصوصه، ولو اقتصر على دعوى الهلاك من غير تعرض لسبب قُبِل قوله ويحلف ندبا إن اتهم. (ولو ادعى حيف الخارص) بزيادة عمدا لم تسمع دعواه إلا ببينة، (أو غلطه بما يَبْعُد) وقوعه عادة من عالم بالخرص كالربع (لم يقبل)؛ للعلم ببطلان دعواه، نعم يحط عنه القدر الممكن الذي لو اقتصر عليه قبل (أو بمحتمَل) وبَيَّن قدره كنصف العشر (قبل) وحُلِّف ندبا إن اتهم (في الأصح) ; لأن صدقه ممكن، ذا كله (٢) إن تلف المخروص وإلا أعيد كيله.


(١). خلافا لهم فعندهم لا تقبل البينة حينئذ.
(٢). ظاهره كالنهاية أنه راجع للمحتمل والبعيد خلافا لشيخ الإسلام فعنده أنه راجع للأخير فقط.

<<  <  ج: ص:  >  >>