للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَوْ سَبَقَ مَاءُ المَضْمَضَةِ أَوْ الِاسْتِنْشَاقِ إلَى جَوْفِهِ فَالمَذْهَبُ أَنَّهُ إنْ بَالَغَ أَفْطَرَ وَإِلَّا فَلَا. وَلَوْ بَقِيَ طَعَامٌ بَيْنَ أَسْنَانِهِ فَجَرَى بِهِ رِيقُهُ لَمْ يُفْطِرْ إنْ عَجَزَ عَنْ تَمْيِيزِهِ، وَمَجِّهِ. وَلَوْ أُوجِرَ مُكْرَهًا لَمْ يُفْطِرْ. فَإِنْ أُكْرِهَ حَتَّى أَكَلَ أَفْطَرَ فِي الْأَظْهَرِ، قُلْتُ: الْأَظْهَرُ لَا يُفْطِرُ، وَاَللهُ أَعْلَمُ. وَإِنْ أَكَلَ نَاسِيًا لَمْ يُفْطِرْ إلَّا أَنْ يُكْثِرَ فِي الْأَصَحِّ. قُلْتُ: الْأَصَحُّ لَا يُفْطِرُ، وَاَللهُ أَعْلَمُ، وَالجِمَاعُ كَالْأَكْلِ عَلَى المَذْهَبِ. وَعَنِ الِاسْتِمْنَاءِ فَيُفْطِرُ بِهِ،

(ولو سبق ماء المضمضة أو الاستنشاق (١) إلى جوفه فالمذهب أنه إن بالغ) العالم الذاكر للصوم (أفطر) ; لأن الصائم منهي عن المبالغة، وضابطها أن يملأ فمه أو أنفه ماء بحيث يسبق غالبا إلى الجوف، ومثل ذلك سبق الماء في غسل تبرد أو تنظف لكراهته الغمس فيه (٢)، وكذا دخول جوف منغمس، ومحله إن لم يعتد أنه يسبقه وإلا أثم وأفطر قطعا (وإلا) يبالغ (فلا) يفطر -ما لم يزد على المشروع-؛ لعذره، فإن زاد على المشروع عامداً عالماً أفطر، نعم لو تنجس فمه أو أنفه فبالغ في غسله فسبقه لجوفه لم يفطر؛ لوجوب المبالغة عليه. (ولو بقي طعام بين أسنانه فجرى به) أي من غير قصدٍ (ريقه) بطبعه -لا بفعله وإلا أفطر- (لم يفطر إن عجز) نهاراً (عن تمييزه ومجه)؛ لعذره بخلاف ما إذا لم يعجز. ويتأكد التخلل بعد الأكل ليلا. (ولو أُوجر) طعاما (مكرها لم يفطر)؛ لانتفاء فعله، (فإن أكره) بما يحصل به الإكراه على الطلاق الآتي (حتى أكل) أو شرب (أفطر في الأظهر) ; لأنه يفعله دفعا لضرر نفسه، (قلت: الأظهر لا يفطر والله أعلم)؛ لرفع القلم عنه كما في الخبر، ولو فاجأه قُطَّاع فابتلع الذهب خوفا أفطر؛ لأنه ابتلعه لشهوة نفسه، (وإن أكل ناسيا لم يفطر)؛ لأنه ((إنما أطعمه الله وسقاه)) كما جاء في الخبر (إلا أن يكثر) أكثر من أربع لقم (في الأصح، قلت: الأصح لا يفطر والله أعلم)؛ لعموم الخبر، وكالأكل فيما ذكر كلُّ مناف للصوم فعله ناسيا له لا يفطر إلا الردة وإن أسلم فورا، وكالناسي جاهل بحرمة ما تعاطاه إن عذر بقرب إسلامه أو بُعْدِهِ عن العلماء بذلك، ومن علم تحريم شيء وجهل كونه مفطرا لا يعذر. (والجماع كالأكل) فيما مر (على المذهب) فلا يفطر به مُكْرَهٌ؛ بناء على الأصح أنه يتصور الإكراه عليه وناسٍ وإن طال وجاهلٌ عُذِرَ، (وعن الاستمناء) وهو استخراج المني بغير جماع وإن كان بيد حليلته (فيفطر به) واضح وكذا مشكل خرج من


(١). وتقدم أنه بُحث في غسل أذنيه تعين أن يأخذ كفاً من الماء ثم يميل إذنه ويضعها عليه ١/ ٢٧٩.
(٢). وذكر الشارح في الجمعة أنه ينبغي للصائم ترك الأغسال المسنونة إن خشي مفطرا ولو على قول.

<<  <  ج: ص:  >  >>