للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَكَذَا خُرُوجُ المَنِيِّ بِلَمْسٍ وَقُبْلَةٍ وَمُضَاجَعَةٍ لَا الفِكْرِ وَالنَّظَرِ بِشَهْوَةٍ. وَتُكْرَهُ الْقُبْلَةُ لِمَنْ حَرَّكَتْ شَهْوَتَهُ، وَالْأَوْلَى لِغَيْرِهِ تَرْكُهَا، قُلْتُ: هِيَ كَرَاهَةُ تَحْرِيمٍ فِي الْأَصَحِّ وَاَللهُ أَعْلَمُ. وَلَا يُفْطِرُ بِالْفَصْدِ وَالحِجَامَةِ، وَالِاحْتِيَاطُ أَلَّا يَأْكُلَ آخِرَ النَّهَارِ إلَّا بِيَقِينٍ وَيَحِلُّ بِالِاجْتِهَادِ فِي الْأَصَحِّ، وَيَجُوزُ إذَا ظَنَّ بَقَاءَ اللَّيْلِ

فرجيه إن علم وتعمد واختار; لأنه أولى من مجرد الإيلاج، ولو حك ذكره لعارض سوداء أو حكة فأنزل لم يفطر، نعم إن علم أنه إذا حكه ينزل أفطر إن أمكنه الصبر وإلا فلا، ولا يفطر محتلم إجماعا; لأنه مغلوب، (وكذا خروج المني) لا المذي (بلمس) ولو لذكر أو فرج قُطِع وبقي اسمه (وقبلة ومضاجعة) معها مباشرة شيء ناقض للوضوء من بدن مَن ضاجعه; لأنه أنزل بمباشرة، بخلاف ضم امرأة مع حائل أو ليلا (١)، فلو باشر وأعرض قبل الفجر ثم أمنى عقبه لم يفطر ولو قبّلها صائما ثم فارقها ثم أنزل أفطر إن كانت الشهوة مستصحبة والذَّكَرُ قائما وإلا فلا، وبخلاف مس بدن أمرد؛ لأنه لا ينقض الوضوء وإن ندب القضاء به، (لا) خروجه بنحو مس فرج بهيمة ولا بنحو المباشرة بحائل ولا بنحو (الفكر والنظر بشهوة) وإن كررهما واعتاد الإنزال بهما؛ لانتفاء المباشرة، نعم يحرم تكرير النظر إن انزل به (٢). (وتكره القبلة (٣) ككل لمس لشيء من البدن بلا حائل (لمن حركت شهوته) حالا; لأنه -صلى الله عليه وسلم- رخَّص فيها للشيخ دون الشاب وعلل ذلك بأن الشيخ يملك إربه فأفهم التعليل أن النهي دائر مع تحريك الشهوة وعدمه، (والأولى لغيره تركها)؛ حسما للباب، (قلت: هي كراهة تحريم) إن كان الصوم فرضا (في الأصح، والله أعلم) ; لأن فيها تعرضا قويا لإفساد العبادة. وبقي من المفطرات الردة والموت لا قطع النية (ولا يفطر بالفصد) بلا خلاف (والحجامة) عند الأكثر؛ لخبر البخاري عن ابن عباس أنه -صلى الله عليه وسلم- ((احتجم وهو صائم)). (والاحتياط ألا يأكل آخر النهار إلا بيقين)؛ لخبر ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)(ويحل) بسماع أذان عدل عارف وبإخباره بالغروب عن مشاهدة نظير ما مر في أول رمضان، و (بالاجتهاد) بورد ونحوه (في الأصح) كوقت الصلاة كما مر. (ويجوز) الأكل (إذا ظن بقاء الليل) باجتهاد أو إخبار.


(١). أسقطا قوله: ((أو ليلاً))، ولعله لعدم اعتمادهما لإطلاقه.
(٢). خلافا لهما حيث اعتمدا حرمة التكرير وإن لم ينزل.
(٣). قال الشارح في باب الوضوء بأن أصلها غير مندوب مع أن قليلها يدعو لكثيرها ١/ ٢٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>