للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قُلْتُ: وَكَذَا لَوْ شَكَّ، وَاَللهُ أَعْلَمُ، وَلَوْ أَكَلَ بِاجْتِهَادٍ أَوَّلًا أَوْ آخِرًا فَبَانَ الْغَلَطُ بَطَلَ صَوْمُهُ أَوْ بِلَا ظَنٍّ وَلَمْ يَبِنِ الحَالُ صَحَّ إنْ وَقَعَ فِي أَوَّلِهِ وَبَطَلَ فِي آخِرِهِ. وَلَوْ طَلَعَ الْفَجْرُ وَفِي فَمِهِ طَعَامٌ فَلَفَظَهُ صَحَّ صَوْمُهُ، وَكَذَا لَوْ كَانَ مُجَامِعًا فَنَزَعَ فِي الحَالِ، فَإِنْ مَكَثَ بَطَلَ.

(قلت: وكذا لو شك) أي تردد وإن لم يستو الطرفان (والله أعلم) ; لأن الأصل بقاء الليل، نعم لو أخبره عدل بطلوع الفجر لزمه الإمساك، وكذا فاسق ظن صدقه. (ولو أكل) أو شرب (باجتهاد أولاً) أي قبل الفجر في ظنه (أو آخرا) أي بعد الغروب كذلك (فبان الغلط بطل صومه) أي بان بطلانه; إذ لا عبرة بالظن البيِّن خطؤه، فإن لم يبن شيء صح صومه، (أو بلا ظن) يعتد به بأن هجم أو ظن من غير أمارة -ويأثم آخرا لا أولاً- (ولم يبن الحال صح إن وقع في أوله وبطل) إن وقع (في آخره)؛ عملا بأصل بقاء كل منهما، وإن بان الغلط فيهما قضى أو الصواب فيهما فلا، والمراد ببطل وصح هنا الحكم بهما وإلا فالمدار على ما في نفس الأمر. (ولو طلع الفجر) الصادق (وفي فمه طعام فلفظه) قبل أن ينزل منه شيء لجوفه بعد الفجر، أو بعد أن نزل منه لكن بغير اختياره أو أبقاه ولم ينزل منه شيء لجوفه بعد الفجر ولا يعذر هنا بالسبق؛ لتقصيره بإمساكه كما لو وضعه بفمه نهارا (صح صومه)؛ لعدم المنافي، (وكذا لو كان مجامعا) عند ابتداء طلوع الفجر (فنزع) قاصدا تركه وإلا بطل (في الحال) أي عقب طلوعه فلا يفطر وإن أنزل; لأن النزع ترك للجماع، نعم يشترط أن يظن عند ابتداء الجماع أنه بقي ما يسعه فإن ظن أنه لم يبق ذلك أفطر وإن نزع مع الفجر؛ لتقصيره (فإن مكث بطل) أي لم ينعقد، وتلزمه الكفارة; لأنه بمنزلة المفسد له بالجماع، أما لو مضى زمن بعد طلوعه ثم علم به ثم مكث فلا كفارة; لأن مكثه مسبوق ببطلان الصوم (١).


(١). قال ابن قاسم حاصله أن مدار البطلان على المكث بعد الطلوع وإن لم يعلم به، ومدار الكفارة على المكث بعده مع العلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>