للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَا يَنْقَطِعُ التَّتَابُعُ بِمَرَضٍ، يُحْوِجُ إلَى الخُرُوجِ. وَبِحَيْضٍ إنْ طَالَتْ مُدَّةُ الِاعْتِكَافِ، فَإِنْ كَانَتْ بِحَيْثُ تَخْلُو عَنْهُ انْقَطَعَ فِي الْأَظْهَرِ. وَلَا بِالخُرُوجِ نَاسِيًا عَلَى المَذْهَبِ. وَلَا بِخُرُوجِ المُؤَذِّنِ الرَّاتِبِ إلَى مَنَارَةٍ مُنْفَصِلَةٍ عَنْ المَسْجِدِ لِلْأَذَانِ فِي الْأَصَحِّ

فإن عدل ضر وإن قصر الزمن؛ لخبر أبي داود أنه -صلى الله عليه وسلم- ((كان يمر بالمريض وهو معتكف فيمر كما هو يسأل عنه ولا يعرج)). (ولا ينقطع التتابع بمرض) ومنه جنون أو إغماء (يحوج إلى الخروج) بأن خشي تنجس المسجد أو احتاج إلى فرش وخادم، ومثله خوف حريق وسارق بخلاف نحو صداع وحمَّى خفيفة فإن أخرج لأجل ذلك فقد مر (١) (و) لا ينقطع بالخروج لشهادة تعينت (٢) أو لحد ثبت بالبينة (٣) أو (بحيض إن طالت مدة الاعتكاف) بأن كانت لا تخلو عن الحيض غالبا (٤) فتبني على ما سبق إذا طهرت; لأنه بغير اختيارها، وحكم النفاس كالحيض، (فإن كانت بحيث تخلو عنه انقطع في الأظهر)؛ لإمكان الموالاة بشروعها عقب الطهر، (ولا بالخروج) مُكرَها بغير حق أو (ناسيا على المذهب) كما لا يبطل الصوم بالأكل ناسيا، ومثله جاهل يعذر بجهله (ولا بخروج المؤذن الراتب إلى منارة منفصلة) بخلاف متصلة بأن يكون بابها في المسجد أو رحبته فلا يضر مطلقا (عن المسجد) لكنها قريبة منه مبنية له (للأذان في الأصح) ; لأنها مبنية لإقامة شعائر المسجد وقد ألِفَ الناسُ صوتَ الراتب فعُذر، ولذا فارقت الخلوة الخارجة عن المسجد التي بابها فيه فينقطع بدخولها قطعا، أما غير راتب فيضر صعوده لمنفصلة؛ لانتفاء ما ذكر في الراتب، وأما بعيدة عن المسجد أي بحيث لا تنسب إليه عرفا أو مبنية لغيره الذي ليس متصلا به فيضر صعودها مطلقا بخلاف المتصل به;


(١). قبيل قول المصنف: ((ويحسب زمن الإغماء)).
(٢). يشترط عندهما كون تعينها عليه تحملا وأداء.
(٣). بخلافه لرد وديعة كما ذكره الشارح في بابها ٦/ ١٢٥.
(٤). والحاصل فيها كما في شرح العباب ويفهم من كلامه في التحفة أن المدة ثلاثة أقسام الخمسة عشر فأقل تخلو عنه بيقين، والخمسة والعشرون فأكثر لا تخلو غالبا، وما بينهما يخلو غالبا- خلافا للنهاية- فالأولى يقطعها الحيض والثانية لا يقطعها والثالثة ملحقة بالأولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>