للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَشَرْطُ وُجُوبِهِ: الْإِسْلَامُ وَالتَّكْلِيفُ وَالحُرِّيَّةُ وَالِاسْتِطَاعَةُ، وَهِيَ نَوْعَانِ: أَحَدُهُمَا: اسْتِطَاعَةُ مُبَاشَرَةٍ، وَلَهَا شُرُوطٌ:

أَحَدُهَا: وُجُودُ الزَّادِ وَأَوْعِيَتِهِ وَمُؤْنَةِ ذَهَابِهِ وَإِيَابِهِ،

عن حجة الإسلام وعمرته؛ لوقوع المقصود الأعظم في حال الكمال. ثم إنه إن أدرك الوقوف لزمه إعادة طواف الإفاضة والسعي والحلق، فيجزئه عوده (١) ولو بعد التحللين وإن جامع بعدهما ولا يعيد الإحرام. أما المجنون فيشترط لوقوعه عن حجة الإسلام إفاقته في الأركان كلها (٢).

(وشرط وجوبه الإسلام) فلا يجب على كافر أصلي إلا للعقاب عليه نظير ما مر، ولا أثر لاستطاعته في كفره، أما المرتد فيخاطب به في ردته حتى لو استطاع ثم أسلم لزمه الحج وإن افتقر، فإن أخَّره حتى مات حُجَّ عنه من تركته (والتكليف والحرية والاستطاعة (٣) بالإجماع، فعلم أن المراتب خمس صحة مطلقة وصحة مباشرة فوقوع عن نذر فوقوع عن فرض الإسلام فوجوب، وتكفي استطاعة الحج عن استطاعة العمرة؛ لإمكان القران، أما استطاعة العمرة في غير وقت الحج فلا يكتفى بها للحج.

(وهي نوعان: أحدهما استطاعة مباشرة) فلا عبرة بقدرة ولي على الوصول إلى مكة وعرفة في لحظة كرامة، ولا يخاطب بذلك وإنما العبرة بالمعتاد، نعم الولي إذا فعل الشيء كرامة ترتب عليه حكمه كما لو حج هنا، (ولها شروط):

(أحدها وجود الزاد وأوعيته) حتى السفرة (٤) مثلا (ومؤنة) نفسه وغيرها مما يحتاج إليه في (ذهابه، و) إن كان له وطن (٥) ونوى الرجوع إليه أو لم ينوِ شيئا أشترط أن يكون معه مؤنة (إيابه) أي


(١). فلو تقدم الحلق والطواف معاً أجزأت إعادتهما بعد البلوغ واعتد به عن حجة الإسلام خلافا لمقتضى كلام النهاية.
(٢). خلافا للنهاية حيث جعله مثل من بلغ أو عتق.
(٣). قضية كلام الشارح في العِدد أن المعتدة لا تخرج من المسكن لتعجيل حجة الإسلام إلا إن كانت بمكة ٨/ ٢٦٤.
(٤). هي طعام يتخذه المسافر وأكثر ما يحمل في جلد مستدير فنقل اسم الطعام إليه وسُمِّي به، لسان العرب.
(٥). تقدم فسير الوطن في الجمعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>