للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَقِيلَ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بِبَلَدِهِ أَهْلٌ وَعَشِيرَةٌ لَمْ تُشْتَرَطْ نَفَقَةُ الْإِيَابِ، وَلَوْ كَانَ يَكْسِبُ مَا يَفِي بِزَادِهِ وَسَفَرُهُ طَوِيلٌ لَمْ يُكَلَّفْ الحَجَّ، وَإِنْ قَصُرَ وَهُوَ يَكْسِبُ فِي يَوْمٍ كِفَايَةَ أَيَّامٍ كُلِّفَ.

الثَّانِي وُجُودُ الرَّاحِلَةِ لِمَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةَ مَرْحَلَتَانِ،

أقل مدة يمكن فيها ذلك بالسير المعتاد الآتي من بلده مع مدة الإقامة المعتادة بمكة؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- سُئل عن السبيل في الآية فقال: ((الزاد والراحلة)(وقيل إن لم يكن له ببلده أهل) هم من تجب نفقتهم، أ (وعشيرة) وهم أقاربه مطلقا (لم تشترط نفقة) أي مؤنة (الإياب)؛ لاستواء كل البلاد إليه حينئذ، أما من لا وطن له وله بالحجاز ما يقيته فلا تعتبر في حقه مؤنة الإياب قطعا، وكذا من نوى الاستيطان بمكة وقربها (١). (ولو) لم يجد ما ذكر لكن (كان يكسب) في السفر (ما يفي بزاده) وغيره من المؤن (وسفره طويل لم يكلف الحج)؛ لاجتماع تعب السفر والكسب وتلك مشقة شديدة عليه، (وإن قصر وهو يكسب في) أول (يوم) من أيام سفره (كفاية أيام) الحج وهي ما بين سابع الحجة وزوال ثالث عشره في حق من لم ينفر النفر الأول (كُلِّف (٢)؛ لانتفاء المشقة، ولا بد مع ذلك من قدرته على مؤنة أيام سفره إلى مكة ذهابا ورجوعا. وخرج بأول يوم قدرته على أن يكتسب بعده أو في الحضر ما يفي في الكل فلا يلزمه؛ لأن تحصيل سبب الوجوب لا يجب. ويعتبر في العمرة القدرة على مؤنة ما يسعها غالبا وهو نحو نصف يوم مع مؤنة سفره.

(الثاني وجود) بشراء أو استئجار بعوض المثل -لا بأزيد منه وإن قل- أو وقفٍ عليه أو إيصاء له بمنفعتها مدة يمكن فيها الحج أو على هذه الجهة أو إعطاء الإمام إياها له من بيت المال لا من ماله كما لو وهبها له غيره؛ للمنة (الراحلة) وذلك؛ للخبر السابق، وهي الناقة التي تصلح لأن ترحل والمراد كل ما يصلح للركوب عليه بالنسبة لطريقه الذي يسلكه ولو نحو بغل وبقر وحمار وإن لم يلق به ركوبه (٣) (لمن بينه وبين مكة مرحلتان) وإن أطاق المشي بلا


(١). خلافا لهما فجعلوا ذلك من محل للخلاف.
(٢). بشرط أن يجد من يستعمله ولا يكون في الكسب مشقة لا تحتمل عادة وأن يحل تعاطيه وأن يليق به كما أفاده الشارح في قسم الصدقات ٧/ ١٥٠.
(٣). خلافا لهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>