للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَوِ اشْتَبَهَ مَاءٌ طَاهِرٌ بِنَجِسٍ اجْتَهَدَ وَتَطَهَّرَ بِمَا ظَنَّ طَهَارَتَهُ، وَقِيلَ: إنْ قَدَرَ عَلَى طَاهِرٍ بِيَقِينٍ فَلَا، وَالْأَعْمَى كَبَصِيرٍ فِي الْأَظْهَرِ، أَوْ مَاءٌ وَبَوْلٌ لَمْ يَجْتَهِدْ عَلَى الصَّحِيحِ بَلْ يُخْلَطَانِ ثُمَّ يَتَيَمَّمُ، أَوْ وَمَاءُ وَرْدٍ تَوَضَّأَ بِكُلٍّ مَرَّةً،

(ولو اشتبه) على متأهل للاجتهاد بالنسبة لنحو الصلاة ولو صبيا مميزا (ماء) أو ترابُ أو غيره كثياب (١) لكن لا يعتد فيها بالنسبة لنحو الملك باجتهاد غير المكلف (طاهر) أي طهور (بنجس) أي متنجس، أو بمستعمل (اجتهد) -وإن قلّ عدد الطاهر كواحد في مائة فيجب أن يبحث عن أمارة وجوباً مضيّقاً بضيق الوقت و موسعاً بسعته- إن لم يجد غير المشتبهين ولم يبلغا بالخلط قلتين. فإن ضاق الوقت أتلفهما وتيمم (٢). ويجتهد جوازاً إن وجد طهوراً بيقين (وتَطَهَّر بما ظنّ طهارته) ولا يجوز الهجوم من غير اجتهاد أدَّاه لأمارة و لو بان أنه الطهور كما لو بان خلاف ما أوصله اجتهاده، وللمجتهد تطهير المجنونة وغير المميّز بذلك الماء، (وقيل إن قدر على طاهر) أي طهور آخر غير المشتبهين (بيقين فلا) يجتهد كالقِبلة، ورُدَّ بأنها في جهة واحدة فطلبها من غيرها عبث بخلاف الماء ونحوه، ويندب رعاية هذا الوجه، (والأعمى كبصير) فيما مر (في الأظهر)؛ لقدرته على إدراك النجس بنحو لمس وشم وذوق، وحرمة ذوقها مختصة بغير المشتبه، فإن فَقَد الحواس لم يجتهد جزماً، وإذا تحير الأعمى جاز له التقليد ولو لأعمى أقوي إدراكا منه، ويتيمم فيما إذا تحيّر وفقد -لمشقة كمشقة الجمعة- من يقلّده ولو لاختلاف بصيرين لم يترجّح أحدهما عنده، (أو ماء وبول لم يجتهد على الصحيح)؛ لأن البول لا أصل له في التطهير يرد بالاجتهاد إليه (بل) يتلفان كأن (يخلطان) أو يصبّان أو يصب من أحدهما في الآخر (ثمّ يتيمم) لا العكس، ويفعل ذلك أيضا فيما إذا تحيّر أو اختلف اجتهاده أو تحير أعمى ولم يجد من يقلّده أو وجده وتحير أو اختلف عليه اثنان ولا مرجّح (أو وماء ورد) منقطع الرائحة (توضأ) وجوبا إن لم يجد غيرهما وندبا إن وجده (بكلٍّ مرّة) و لا يجتهد؛ لأنه ليس له أصل في التطهير، ويندب له وضع بعضِ كلٍّ في كفٍّ ثم يغسل بكفيه معاً وجهه من غير خلط؛ لكي يجزم بالنيّة، وفيما إذا اشتبه طهور بمستعمل لا يتوضأ بكل منهما؛ لعدم جزمه بالنية مع قدرته على الاجتهاد إلا إن فعل تلك الكيفية.


(١). قال في الفتح: ((ويظهر أن من أخذ مال غيره باجتهاد لا يطالب به في الآخرة كمالك اللقطة)).
(٢). وفاقا للمغني وخلافا للنهاية.

<<  <  ج: ص:  >  >>