للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ كَانَ الطَّرِيقُ مَخُوفًا، فَإِنْ لَمْ يَعُدْ لَزِمَهُ دَمٌ. وَإِنْ أَحْرَمَ ثُمَّ عَادَ فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ إنْ عَادَ قَبْلَ تَلَبُّسِهِ بِنُسُكٍ سَقَطَ الدَّمُ، وَإِلَّا فَلَا، وَالْأَفْضَلُ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِهِ، وَفِي قَوْلٍ مِنَ المِيقَاتِ. قُلْت: المِيقَاتُ أَظْهَرُ، وَهُوَ المُوَافِقُ لِلْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ، وَاَللهُ أَعْلَمُ. وَمِيقَاتُ الْعُمْرَةِ لِمَنْ هُوَ خَارِجَ الحَرَمِ مِيقَاتُ الحَجِّ،

العود بأن خشي فوت الحج لو عاد بل يحرم حينئذٍ وفيما لو خاف على محترم بتركه إن أدى إلى تفويته، ويجوز العود إن كان به مرض يشق معه العود مشقة لا تحتمل عادة (أو) إن (كان الطريق مخوفا) أو خاف انقطاعا عن الرفقة لا مجرد الوحشة. ولو قدر على العود ماشيا بلا مشقة أو بها لكنها تحتمل عادة لزمه ولو فوق مرحلتين، (فإن لم يعد لزمه دم) إن اعتمر مطلقا أو حج في تلك السنة أو في القابلة (١) في الصورة السابقة (٢) ; لأنها التي تأدت بإحرام ناقص، بخلاف ما إذا لم يحرم أصلا أو أحرم بحج بعد تلك السنة. ولو جاوزه كافر مريدا للنسك ثم أسلم وأحرم ولم يعد لزمه دم; لأنه مكلف بالفروع، أو قن كذلك ثم عتق وأحرم لا دم عليه (٣) ; لأنه عند المجاوزة غير أهل للإرادة. ومجاوزة الولي بموليه مريدا النسك به فيها الدم على الأوجه بالتفصيل المذكور، (وإن أحرم ثم عاد فالأصح أنه إن عاد قبل تلبسه بنسك سقط الدم)؛ لقطعه المسافة من الميقات محرما (وإلا) يعد قبل ذلك بأن عاد بعد شروعه في طواف القدوم -أي بعد مجاوزته الحَجَر- أو بعد الوقوف (فلا) يسقط الدم عنه؛ لتأدي نسكه بإحرام ناقص. (والأفضل) لمن فوق الميقات وليس بحائض ولا نفساء (أن يحرم من دويرة أهله) ; لأنه أكثر عملا، (وفي قول من الميقات، قلت: الميقات أظهر، وهو الموافق للأحاديث الصحيحة والله أعلم)، فإنه -صلى الله عليه وسلم- أخَّر إحرامه من المدينة إلى الحليفة في حجة الوداع إجماعا، نعم قد يجب قبل الميقات بالنذر، و يسن كما لو خشيت طرو حيض أو نفاس عند الميقات وكما لو قصده من المسجد الأقصى؛ لخبر فيه. (وميقات العمرة لمن هو خارج الحرم ميقات الحج)؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- (( .. ممن أراد الحج أو العمرة .. )).


(١). خلافا لهم.
(٢). إشارة لقوله ((ولو في العام القابل)).
(٣). خلافا لشرح الروض.

<<  <  ج: ص:  >  >>