للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَفِي مَسْأَلَةِ المَسِّ وَجْهٌ، وَأَنْ يَطُوفَ سَبْعًا وَدَاخِلَ المَسْجِدِ. وَأَمَّا السُّنَنُ فَأَنْ يَطُوفَ مَاشِيًا. وَيَسْتَلِمَ الحَجَرَ أَوَّلَ طَوَافِهِ، وَيُقَبِّلَهُ، وَيَضَعَ جَبْهَتَهُ عَلَيْهِ،

زالت قدمه عن محلها قبل اعتداله كان قد قطع جزءا من البيت وهو في هوائه فلا يحسب له وكذا يقال في مستلم الركن اليماني (وفي مسألة المس وجه) أنه لا يضر; لأنه خرج عن البيت بمعظم بدنه، ويُرَدُّ بأن المدار على الاتباع، (وأن يطوف سبعا)؛ للاتباع، فلو شك في العدد أخذ بالأقل كالصلاة، نعم يسن هنا الاحتياط لو أُخْبِر بخلاف ما في ظنه (١)، ولا يلزمه أن يأخذ بخبر (٢) ناقص عما في اعتقاده إلا إن أورثه الخبر ترددا. ولا يكره في الوقت المنهي عن الصلاة فيه، (داخل المسجد) ولو على سطحه، وإن كان أعلى من الكعبة; لأن هوائها في حكمها، نعم يكره إن حال بين الطائف والبيت حائل كالسقاية والسواري بل خارج المطاف مطلقا؛ مراعاة للخلاف. ولا يصح خارج المسجد إجماعا ويمتد بامتداده إلا إن بلغ الحل.

(وأما السنن (٣) فأن يطوف) القادر الذي لا يحتاج للركوب حتى يظهر فيُسْتَفْتَى أو يُقتدى به، قائما و (ماشيا) ولو امرأة، وأن يُقصِّر خطاه؛ تكثيرا للأجر، وحافيا لا راكبا بهيمة أو آدمي؛ لمنافاته الخضوع والأدب، فإن ركب بلا عذر لم يكره وإن لم يؤمن تلويثه (٤) كإدخال الصبي غير المميز وجاز ذلك في قصد النسك؛ لوروده، أما دخول ما مر لغير غرض الطواف فيجوز مع الكراهة إن أمن تلويثه وإلا فيحرم، والمراد بأمن التلويث غلبة الظن باعتبار العادة أنه لا يخرج منه نجس يصل للمسجد منه شيء بخلاف ما لو أحكم شد ما على فرجه بحيث أمن تلويث الخارج للمسجد. ويكره إن يزحف أو يحبو بلا عذر، (ويستلم الحجر) أو محله لو أخذ -بعد أن يستقبله- (أول طوافه) بيده واليمين أولى ولا يقبلها مع القدرة على تقبيل الحجر، فإن شق فبنحو خشبة أي في اليمنى ثم اليسرى (ويقبله)؛ للاتباع فيهما، ويكره إظهار صوت لقبلته (ويضع جبهته عليه)؛ للاتباع. ويسن تكرير كل من الثلاثة ثلاثا، والأفضل أن يستلم ثلاثا متوالية ثم يقبل كذلك ثم يسجد كذلك، ولا يسن شيء من ذلك لامرأة وخنثى


(١). عبرا بالاعتقاد.
(٢). ولو متواترا لأن ما أدير الأمر فيه على فعل الإنسان لا يقبل فيه إخبار عدل الرواية، أفاده الشارح في باب أسباب الحدث ١/ ١٤١.
(٣). تقدم في شروط القدوة كراهة ابتداء طواف بعد إقامة الصلاة ٢/ ٣٢٢.
(٤). خالفاه في الدابة.

<<  <  ج: ص:  >  >>