للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَإِنْ عَجَزَ اسْتَلَمَ، فَإِنْ عَجَزَ أَشَارَ بِيَدِهِ، وَيُرَاعَى ذَلِكَ فِي كُلِّ طَوْفَةٍ، وَلَا يُقَبِّلُ الرُّكْنَيْنِ الشَّامِيَّيْنِ وَلَا يَسْتَلِمُهُمَا، وَيَسْتَلِمَ الْيَمَانِيَّ وَلَا يُقَبِّلَهُ. وَأَنْ يَقُولَ أَوَّلَ طَوَافِهِ: بِسْمِ اللهِ وَاَللهُ أَكْبَرُ، اللهُمَّ إيمَانًا بِكَ وَتَصْدِيقًا بِكِتَابِك وَوَفَاءً بِعَهْدِك وَاتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّك مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَلْيَقُلْ قُبَالَةَ الْبَابِ

إلا عند خلو جهة الحَجَر من الرجال والخناثى ولو نهارا بأن تأمن مجيء ونظر رجل غير محرم حالة فعلها ذلك، (فإن عجز) عن التقبيل والسجود أو عن السجود فقط لنحو زحمة أي بحيث يخل بالخشوع من أصله له أو لغيره (استلم) أي اقتصر على الاستلام في الأولى أو عليه وعلى التقبيل في الثانية ثم قبَّل ما استلم به من يده أو غيرها؛ للاتباع. ويندب لمن لم يتيسر له الاستلام التهليل والتكبير كما أمر به النبي -صلى الله عليه وسلم- عمر -رضي الله عنه-، (فإن عجز أشار) إليه (بيده) اليمنى فاليسرى فما في اليمنى فما في اليسرى؛ للاتباع، ثم قبَّل ما أشار به. وخرج بيده فمه فتكره الإشارة به للتقبيل؛ لقبحه كالرِّجل، أما بالرأس فخلاف الأولى ما لم يعجز عن الإشارة بيديه وما فيهما فيسن به ثم بالطرف، (ويراعي ذلك) المذكور كله مع تكرره ثلاثا وكذا ما يأتي في اليماني وكذا الدعاء الآتي (في كل طوفة)؛ لما صح ((أنه كان -صلى الله عليه وسلم- لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر الأسود في كل طوفة))، وهو في الأوتار آكد وآكدها الأولى والأخيرة. (ولا يُقبِّل الركنين الشاميين ولا يستلمهما)؛ للاتباع، (ويستلم اليماني)؛ للخبر المذكور بيده اليمنى فاليسرى فما في اليمنى فاليسرى ثم يقبل ما استلم به، فإن عجز أشار إليه بما ذكر بترتيبه ثم قبَّل ما أشار به (ولا يقبله) ; لأنه لم ينقل، ويباح تقبيل الشاميين. (وأن يقول) سِرَّا هنا وفيما يأتي; لأنه أجمع للخشوع، نعم يسن الجهر لتعليم الغير حيث لا يتأذى به أحد (أول طوافه) وفي كل طوفة، والأوتار آكد وآكدها الأولى (بسم الله، والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم (١)؛ اتباعا للسلف والخلف (٢)، (وليقل قُبالة الباب) أي جهته، فلا يتوقف للذكر بل يقول الذكر هنا وفيما مر ويأتي وهو ماشٍ؛ لأن الوقوف في الطواف مضر، فالمراد بقُبالة الباب مثلا هي وما بإزائها مما بعدها.


(١). وردَّ الشارح ما ارتضياه من سنية رفع يديه حذو منكبيه في الابتداء.
(٢). كما عللا به.

<<  <  ج: ص:  >  >>