للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَوَجْهُ المَرْأَةِ كَرَأْسِهِ وَلَهَا لُبْسُ المَخِيطِ إلَّا الْقُفَّازَ فِي الْأَظْهَرِ

أو أجرة مثله وإن قلّ فله حينئذ ستر العورة بالمحيط بلا فدية، ولبسه في بقية بدنه لحاجة نحو حر أو برد بفدية، فعُلم أن له لبس السراويل لفقد الإزار لكن إن لم يتأت الاتزار به على هيئته أو نقص بفتقه أو لم يجد ساترا لعورته مدة فتقه وإلا لزمه الاتزار به على هيئته أو فتقه بشرطه (١)، وأن له لبس الخف (٢) لفقد النعل لكن بشرط قطعه حتى يصير أسفل من الكعبين وقطع ما يحيط بالعقبين وبالأصابع وإن نقصت قيمته بذلك، ولا يضر استتار ظهر القدمين; لأن الاستمساك يتوقف على الإحاطة بذلك دون الآخرين. والمراد بالنعل هنا ما يجوز لبسه للمحرم من غير المحيط كالمداس، والشرط أن لا يستر جميع أصابع الرجل وإلا حرم ككيس الإصبع، فالحاصل أن ما ظهر منه العقب ورءوس الأصابع يحل مطلقا; لأنه كالنعلين، وما يستر الأصابع فقط أو العقب فقط (٣) لا يحل إلا مع فقد الأولين (٤). وإذا لبس ممتنعا لحاجة ثم وجد جائزا لزمه نزعه فورا وإلا أثم وفدى، والصبي كالبالغ في جميع ما ذكر ويأتي لكن الإثم على الولي والفدية في ماله; لأنه المورط له، نعم إن فَعَل به ذلك أجنبي كأن طيَّبه فالفدية على الأجنبي فقط. (ووجه المرأة) ولو أمة (٥) (كرأسه) أي الرجل؛ لنهيها عن الانتقاب، نعم عليها أن تستر منه ما لا يتأتى ستر رأسها إلا به. ولها أن تسدل على وجهها شيئا متجافيا عنه بنحو أعواد ولو لغير حاجة، فلو سقط فمس الثوب الوجه بلا اختيارها فإن رفعته فورا فلا شيء، وإلا فإن تعمدته أو أدامته أثمت وفدت. ويسن لها كشف كفيها. (ولها لبس المخيط) إجماعا (إلا القفاز) كالرجل وتلزمهما الفدية، وهو شيء يعمل لليد يحشى بقطن ويزر بأزرار على الساعد ليقيها من البرد والمراد هنا المحشو والمزرور وغيرهما (في الأظهر)؛ للنهي عنهما في الحديث الصحيح لكن أُعلَّ بأنه من قول الراوي. ولها لفُّ خرقة بشد أو غيره على يديها ولو لغير حاجة؛ إذ لا يشبه القفاز بل لو لفها الرجل على نحو يده أو رجله لم يأثم إلا أن يعقدها


(١). وهو عدم النقص بالفتق مع وجود ساتر العورة في مدته.
(٢). ظاهره وإن لم يحتج إليه خلافا للنهاية والمغني.
(٣). وعند الشارح يشترط ستر العقبين خلافا النهاية.
(٤). وهما الخف المقطوع الذي ظهر منه العقب ورؤوس الأصابع والنعلان.
(٥). خلافا لهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>