للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيَجِبُ الِاسْتِنْجَاءُ بِمَاءٍ أَوْ حَجَرٍ، وَجَمْعُهُمَا أَفْضَلُ،

(ويجب) عند إرادة نحو صلاة أو ضيق وقت، وحينئذٍ لو تعيّن الاستنجاء وعلم أن ثمّ من لا يغُض بصره عن عورته لم يعذر؛ لحرمة إخراج الصلاة عن وقتها (الاستنجاء)؛ للأمر به، ويندب تقديمه عن الوضوء أو الغسل إلا في السلس والمتيمم فيجب تقديمه على طهرهما، ويكون (بماء (١) ويكفي غلبة ظنّ زوال النجاسة، ولا يسن شم يده وهو منها دليل نجاستها فقط إلا أن يشمها من الملاقي للمحل فهو دليل على نجاستهما (٢). ولو توقف زوالها في المحل على نحو صابون سُنّ، وينبغي الاسترخاء؛ لئلا يبقى أثر النجاسة في تضاعيف شرج المعدة (أو حجر، و) الماء أفضل، ثمّ إن (جمعهما) بأن يقدّم الحجر (أفضل) من الاقتصار على أحدهما كي لا يمسّ عين النجاسة؛ لأن عينها تزول بالحجر، ولذا يحصل أصل السّنة بالنجس، وبدون ثلاث مسحات مع الإنقاء فيهما، ويتعيّن الماء في قبلي مشكل دون ثقبته التي بمحلّهما؛ لأصالتها حينئذ، وفي ثقبة منفتحة وبول الأقلف إذا وصل للجلدة وبول ثيب أو بكر وصل إلى مدخل الذكر يقيناً (٣)؛ لأنه يلزم من وصوله انتشاره عن محلّه إلى ما لا يجزئ فيه الحجر، فليس السبب عدم وصول الحجر لمدخله؛ لأن الخرقة تصل إليه. ولا يتعيّن الماء في دم حيض أو نفاس لم ينتشر عن محله فلها بعد الانقطاع ولو ثيّباً الاستنجاء بالحجر فيما إذا أرادت التيمم لفقد الماء ولا إعادة عليها. والواجب على المرأة غسل ما ظهر بجلوسها على قدميها.


(١). ومر حكم ماء زمزم.
(٢). خلافا لهما.
(٣). شامل للبكر والثيب، وخصه الخطيب بالثيب.

<<  <  ج: ص:  >  >>