للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَفِي مَعْنَى الحَجَرِ كُلُّ جَامِدٍ طَاهِرٍ قَالِعٍ غَيْرِ مُحْتَرَمٍ وَجِلْدٍ دُبِغَ دُونَ غَيْرِهِ فِي الْأَظْهَرِ، وَشَرْطُ الحَجَرِ أَلَّا يَجِفَّ النَّجَسُ،

(وفي معنى الحجر)؛ بناءً على جواز القياس في الرخص (كل جامد طاهر قالع غير محترم) فلا يجزئ نحو ماء وردٍ ومتنجّس وقصبٍ أملس وتراب أو فحم يلصق منه شيء بالمحل، ويتعيّن الماء فيما تقدم لا في أملس لم ينقل النّجاسة، ويحرم بالمحترم وإن لم يجد غيره فيتيمم ويعيد، ومثله مطعوم لنا ولو قشراً مأكولاً كالبطيخ بخلاف قشر مزيل للنجاسة لا يؤكل لكنّه يكره به إن كان المطعوم داخله، وكمطعوم للجن كعظم وإن أحرق، أو لنا وللبهائم والغالب نحن (١)، وكحيوان كفأرة، و جزئه المتصل، ونحو يد آدمي محترم (٢) وإن انفصلت، وكمكتوب عليه اسم معظّم، أو منسوخ لم يعلم تبديله (٣)، أو عِلْمٍ محترم كمنطق وطبّ خليا عن محذور؛ لأن تعلمهما فرض كفاية، أما مكتوب ليس كذلك فيجوز الاستنجاء به (وجلدٌٍ دبغ)؛ لانتقاله من طبع اللحم إلى طبع الثياب، ويلحق به جلد الحوت الكبير إذا تحجر بحيث صار لا يلين وإن نقّع في الماء (٤) (دون غيره في الأظهر)؛ لأنه إما نجس أو مأكول، نعم إن استنجى بشعرِهِ الطاهر أجزأ (٥). ويحرم بجلد علمٍ إن اتصل وجلد مصحف وإن انفصل.

(وشرط) إجزاء الاقتصار على (الحَجَر أن) لا يكون به رطوبة كالمحلّ إلا إن كانت عَرَقاً، وأن (لا يجفّ النجس) الخارج أو بعضه وإلا تعيّن الماء في الجاف، وكذا غيره إن اتصل به، فإن بال أو تغوّط مائعاً مرّة أخرى فوصل إلى ما وصل إليه بوله الأول فقط تعيّن كذلك الماء (٦)؛ لتعينه بالجفاف فلا يرتفع بما حدث من الرطوبة، ولو غسل ذكره ثمّ بال قبل الجفاف لم ينجس غير مماس البول.


(١). أي فلا حرمة في المساوي وخالفوه.
(٢). ليس بقيد عندهما.
(٣). أفاد في الفتح جواز الاستنجاء بنحو توراة علم تبديلها إن خلت عن اسم معظم.
(٤). خلافا للخطيب.
(٥). وفاقا للخطيب وشيخ الإسلام وخلافا للرملي.
(٦). خلافا لهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>