للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَا يَنْتَقِلَ وَلَا يَطْرَأَ أَجْنَبِيٌّ، وَلَوْ نَدَرَ أَوِ انْتَشَرَ فَوْقَ الْعَادَةِ وَلَمْ يُجَاوِزْ صَفْحَتَهُ وَحَشَفَتَهُ جَازَ الحَجَرُ فِي الْأَظْهَرِ، وَيَجِبُ ثَلَاثُ مَسَحَاتٍ، وَلَوْ بِأَطْرَافِ حَجَرٍ، فَإِنْ لَمْ يُنْقِ وَجَبَ الْإِنْقَاءُ. وَسُنَّ الْإِيتَارُ وَكُلُّ حَجَرٍ لِكُلِّ مَحَلِّهِ

(ولا ينتقل) عمّا استقر فيه عند خروجه؛ إذ لا ضرورة فكان كالأجنبي، (ولا يطرأ) على المحلّ (أجنبي) نجسٌ مطلقا، أو طاهر جاف (١) اختلط بالخارج أو رطب ولو ماء لغير تطهيره (٢)، لا عرق إلا إن سال وجاوز الصّفحة أو الحشفة؛ إذ لا يعمّ الابتلاء به حينئذٍ. (ولو ندر) كدم (أو انتشر فوق العادة) الغالبة (ولم يجاوز) غائطٌ (صفحته) وهي ما ينظمّ من الأليين عند القيام، ويلحق بها شعر بباطن الصّفحة (و) بول (حشفته) وهي ما فوق محلّ الختان (جاز الحجر في الأظهر)؛ إلحاقاً له بالمعتاد، فإن جاوز تعيّن الماء في المجاوز والمتصل به مطلقاً، فإن لم يجاوز وانفصل عمّا اتصل بالمحل تعين في المنفصل فقط، نعم من ابتلي هنا بمجاوزة الصّفحة والحشفة دائماً يعفى عنه فيجزيه الحجر (٣). (ويجب ثلاث) وإن أنقى بواحدة؛ لأن البقيّة للاستطهار كالأقراء (مسحات)؛ للنهي عن أقل (ولو) بطرفي حجر بأن لم يتلوّث في الثانية فتجوز هي والثالثة بطرف واحد؛ لأنه بالثانية خفف النجاسة فلم يؤثر فيه الاستعمال، أو (بأطراف حجر)؛ لأن القصد عدد المسحات مع الإنقاء، (فإن لم يُنقِ) بأن بقي أثر يزيله ما فوق صغار الخزف (وجب الإنقاء، وسُنّ الإيتار)؛ للأمر به (وكلّ حجر لكل محلّه) فيجب تعميم كل مسحة من الثلاث لكل جزء من المحل، ولا يشترط وضع الحجر على محل طاهر. ويندب أن يبدأ بأول الأحجار من مقدّم صفحته اليمنى ويديره قليلا قليلا إلى محلّ ابتداءه وبالثاني من مقدّم اليسرى ويديره كذلك ويمر الثالث على مسربته وصفحته جميعاً.


(١). خلافا لهما.
(٢). بل صرح الشارح في شروط الصلاة أنه لو مس رأس ذكره موضعا مبتلا من بدنه نجس.
(٣). خلافا لهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>