للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقِيلَ يُوَزَّعْنَ لِجَانِبَيْهِ وَالْوَسَطِ، وَيُسَنُّ الِاسْتِنْجَاءُ بِيَسَارِهِ، وَلَا اسْتِنْجَاءَ لِدُودٍ، وَبَعَرٍ بِلَا لَوْثٍ فِي الْأَظْهَرِ.

(وقيل) الأفضل أن (يوزّعن لجانبيه والوسط) فيمسح بحجر الصّفحة اليمنى ثمّ يعمم فاليسرى ثمّ يُعمم فالوسط ثمّ يُعمم، أما الذّكر فيمسحه على ثلاثة مواضع من الحجر، ولو مسحه صعوداً ضرّ أو نزولا فلا (١). والأولى للمستنجي بالماء أن يقدّم القبل، وبالحجر أن يقدّم الدّبر؛ لئلا يجفّ. (ويسن الاستنجاء بيساره)؛ للنهي عنه باليمين فيكره كمسه بها، والاستعانة بها في الاستنجاء (٢) لغير حاجة. (ولا استنجاء لدود و بَعَر بلا لوث في الأظهر)؛ إذ لا معنى كالريح له، نعم يتأكّد للخلاف. ويكره من الريح إلا إن خرج والمحلّ رطب (٣)، ولو تيقّن الاستنجاء وشكّ في غسل ذكره غسله؛ لأن كلاً من الذكر والدبر مستقل فتيقنه مطلق الاستنجاء لا يقتضي دخول غسل الذكر فيه بخلاف ما لو شكّ هل مسح ثنتين أو ثلاثاً فلا يعيد الاستنجاء.


(١). ضُعِّف تفريق الشارح بينهما، وخالفه في التفريق النهاية والمغني فاعتمدا أجزاء المسح ما لم تنتقل النجاسة سواء كان من أعلى إلى أسفل أو عكسه.
(٢). قال في الفتح: ((فيجعل الحجر بين عقبيه، فإن عسر حمله بيمينه وحرك ذكره بيساره على الحجر)).
(٣). أي فيباح حينئذ خلافا لهما فعندهما يكره مطلقا.

<<  <  ج: ص:  >  >>