للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لَيَسْمَعُ قِرَاءَةَ الإِمَامِ». (١)

وعَن عَائِشَةَ أنَّ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «إِذَا وُضِعَ العَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَابْدَءُوا بِالعَشَاءِ». (٢)

وعلي هذا فيرتقي الحديث بشواهده من الضعيف إلي الحسن لغيره.

رابعاً: النظر في كلام المُصَنِف:

قال الطبراني رحمه الله: لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ سَلَمَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: أَيُّوبُ.

قلت: والأمر في ذلك كما قال عليه من الله الرحمة والرضوان.

خامساً: التعليق علي الحديث:

قال ابن حجر رحمه الله: قال النووي: في هذه الأحاديث كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله لما فيه من ذهاب كمال الخشوع ويلتحق به ما في معناه مما يشغل القلب وهذا إذا كان في الوقت سعة فإن ضاق صلى على حاله محافظة على حرمة الوقت ولا يجوز التأخير انتهى. وهذا إنما يجيء على قول من يوجب الخشوع ثم فيه نظر لأن المفسدتين إذا تعارضتا اقتصر على أخفهما وخروج الوقت أشد من ترك الخشوع بدليل صلاة الخوف والغريق وغير ذلك وإذا صلى لمحافظة الوقت صحت مع الكراهة وتستحب الإعادة عند الجمهور وادعى ابن حزم أن في الحديث دلالة على امتداد الوقت في حق من وضع له الطعام ولو خرج الوقت المحدود وقال مثل ذلك في حق النائم والناسي واستدل النووي وغيره بحديث أنس على امتداد وقت المغرب واعترضه ابن دقيق العيد بأنه إن أريد بذلك التوسعة إلى غروب الشفق ففيه نظر وإن أريد به مطلق التوسعة فمسلم فإن بعض من ذهب إلى ضيق وقتها جعله مقدراً بزمن يدخل فيه مقدار ما يتناول لقيمات يكسر بها سورة الجوع. وقال ابن الجوزي: ظن قوم أن هذا من باب تقديم حق العبد على حق الله وليس كذلك وإنما هو صيانة لحق الحق ليدخل الخلق في عبادته بقلوب مقبلة ثم إن طعام القوم كان شيئاً يسيراً لا يقطع عن لحاق الجماعة غالباً. (٣)


(١) أخرجه البخاري في "صحيحه" ك/ الأذان ب/ إِذَا حَضَرَ الطَّعَامُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاة (١/ ١٣٥ رقم ٦٧٣) ومسلم في "صحيحه" ك/ الْمَسَاجِدِ ب/ كَرَاهَةِ الصَّلَاةِ بِحَضْرَةِ الطَّعَامَ الَّذِي يُرِيدُ أَكْلَهُ فِي الْحَالِ (١/ ٣٩٢ رقم ٥٥٩).
(٢) أخرجه البخاري في "صحيحه" ك/ الأذان ب/ إِذَا حَضَرَ الطَّعَامُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ (١/ ١٣٥ رقم ٦٧١)، ومسلم في "صحيحه" ك/ الْمَسَاجِدِ ب/ كَرَاهَةِ الصَّلَاةِ بِحَضْرَةِ الطَّعَامَ الَّذِي يُرِيدُ أَكْلَهُ فِي الْحَال (١/ ٣٩٢ رقم ٥٥٨).
(٣) يُنظر "شرح صحيح مسلم" للنووي ٥/ ٤٦، "فتح الباري" لابن حجر ٢/ ١٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>