أخرجه الطبراني في "الكبير"(٢٣/ ١٧٧ رقم ٢٧٦)، عن أَحْمَد بْن عَلِي الأَبَّار به.
وأبو عروبة في "جزئه" رواية الأنطاكي (١/ ٦٠ رقم ٦٠)، ومن طريقه ـــــ ابن حبان في "صحيحه"(الإحسان ك/ الحظر والإباحة ب/ اللَّعِبِ وَاللَّهْوِ: ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تُسَمِّي لُعَبَهَا الْبَنَاتِ ١٣/ ١٧٥ رقم ٥٨٦٥) ــــــــ. عَنْ كَثِير بْن عُبَيْد، عَنْ مُحَمَّد بْن حِمْيَر، عَنْ سُفْيَان الثَّوْرِي به بنحوه.
والحميدي في "مسنده"(١/ ٢٨٩ رقم ٢٦٢)، ومن طريقه ـــــ الطبراني في "المعجم الكبير"(٢٣/ ١٧٨ رقم ٢٧٨) ــــــ. والشافعي في "اختلاف الحديث" ب/ نِكَاحِ الْبِكْرِ (٨/ ٦٢٧)، وفي "مسنده"(٢/ ٢٩ رقم ٨٩)، ومن طريقه ـــــ البيهقي في "معرفة السنن والآثار" ك/ النكاح ب/ نِكَاحِ الْآبَاءِ وَغَيْرِهِمْ (١٠/ ٤١ رقم ١٣٥٥٩)، والبغوي في "شرح السنة" ك/ النكاح ب/ تَزْوِيج الصَّغِيرة (٩/ ٣٤ رقم ٢٢٥٧) ــــــ.
كلاهما: الْحُمَيْدِي، والشافعي، عن سُفْيَان الثَّوْرِي به مطولاً بنحو: كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَكُنَّ يَأْتِينَ صَوَاحِبِي، وَكُنَّ يَنْقَمِعْنَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يُسَرُّ بِهِنَّ يَلْعَبْنَ مَعِي.
والبخاري في "صحيحه" ك/ الأدب ب/ الِانْبِسَاطِ إِلَى النَّاسِ (٨/ ٣١ رقم ٦١٣٠)، ومسلم في "صحيحه" ك/ فَضَائِلِ الصَّحَابَة -رضي الله عنهم- ب/ فِي فَضْلِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا (٤/ ١٨٩٠ رقم ٢٤٤٠)، وابن وهب في "الموطأ" ك/ النكاح (١/ ٨٨ رقم ٢٥٩)، وعفان بن مسلم في "أحاديثه"(١/ ٣٧١ رقم ١٢٦)، وإسحاق بن راهويه في "مسنده"(٢/ ٢٧٥ رقم ٧٨٣، ٧٨٤، ٧٨٥)، وأحمد في "مسنده"(٤٠/ ٣٤٠ رقم ٢٤٢٩٨)، (٤٣/ ١١٨ رقم ٢٥٩٦٨)، والبخاري في "الأدب المفرد"(١/ ١٣٤ رقم ٣٦٨)، وابن ماجة في "سننه" أبواب النكاح ب/ حُسْنِ مُعَاشَرَةِ النِّسَاءِ (٣/ ١٥٠ رقم ١٩٨٢)، وأبو داود في "سننه" ك/ الأدب ب/ اللعبِ بالبَنات (٧/ ٢٩١ رقم ٤٩٣١)، وابن أبي الدنيا في "النفقة علي العيال" ب/ مُلَاعَبَةِ الرَّجُلِ أَهْلَهُ (٢/ ٧٥٦ رقم ٥٥٩)، وابن عاصم في "الآحاد والمثاني"(٥/ ٣٩٧ رقم ٣٠٢٤)، والنسائي في "السنن الكبرى" ك/ النكاح ب/ الْبِنَاءُ بِابْنَةِ تِسْعٍ (٥/ ٢٤٢ رقم ٥٥٤٣)، وفي ك/ عِشْرَةِ النِّسَاءِ ب/ إِبَاحَةُ الرَّجُلِ اللَّعِبَ لِزَوْجَتِهِ بِالْبَنَاتِ (٨/ ١٧٩ رقم ٨٨٩٧، ٨٨٩٨، ٨٨٩٩)، وفي "السنن الصغرى" ك/ النكاح ب/ الْبِنَاءُ بِابْنَةِ تِسْعٍ (٦/ ١٣١ رقم ٣٣٧٨)، وابن أبي داود السجستاني في "مسند عائشة"(١/ ٧٤ رقم ٥٦)، والخطيب في "الكفاية"(١/ ٢٠٧ رقم ١٢٩)، وأبو عوانة في "مستخرجه" ك/ النكاح ب/ الْإِبَاحَةِ لِلْأَبِ أَنْ يُزَوِّجَ الصَّغِيرَةَ وَلَا يَسْتَأْذِنَهَا وَالْإِبَاحَةِ لِزَوْجِهَا أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَبْلَ الْبُلُوغِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ السُّنَّةَ فِي الْبِنَاءِ بِهَا نَهَارًا (٣/ ٧٨ رقم ٤٢٦٣، ٤٢٦٢، ٤٢٦١)، (٣/ ٧٩ رقم ٤٢٦٥، ٤٢٦٤)، (٣/ ٨٠ رقم ٤٢٧٠)، والخرائطي في "اعتلال القلوب" ب/ تَجَنُّبِ الْإِفْضَاءِ إِلَى الْأَحْبَابِ مَخَافَةَ الْمَلَلِ وَالْإِعْرَاضِ (٢/ ٣٠٧ رقم ٦١٤)، وابن البختري في "مجموع