للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[١٥/ ٦٦٥]ــــ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ الْحَذَّاءُ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرٍ قَالَ: نا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-» يَعْنِي: اللُّعَبَ.

* لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُفْيَانَ إِلَّا مُحَمَّدٌ.

أولاً: تخريج الحديث:

أخرجه الطبراني في "الكبير" (٢٣/ ١٧٧ رقم ٢٧٦)، عن أَحْمَد بْن عَلِي الأَبَّار به.

وأبو عروبة في "جزئه" رواية الأنطاكي (١/ ٦٠ رقم ٦٠)، ومن طريقه ـــــ ابن حبان في "صحيحه" (الإحسان ك/ الحظر والإباحة ب/ اللَّعِبِ وَاللَّهْوِ: ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تُسَمِّي لُعَبَهَا الْبَنَاتِ ١٣/ ١٧٥ رقم ٥٨٦٥) ــــــــ. عَنْ كَثِير بْن عُبَيْد، عَنْ مُحَمَّد بْن حِمْيَر، عَنْ سُفْيَان الثَّوْرِي به بنحوه.

والحميدي في "مسنده" (١/ ٢٨٩ رقم ٢٦٢)، ومن طريقه ـــــ الطبراني في "المعجم الكبير" (٢٣/ ١٧٨ رقم ٢٧٨) ــــــ. والشافعي في "اختلاف الحديث" ب/ نِكَاحِ الْبِكْرِ (٨/ ٦٢٧)، وفي "مسنده" (٢/ ٢٩ رقم ٨٩)، ومن طريقه ـــــ البيهقي في "معرفة السنن والآثار" ك/ النكاح ب/ نِكَاحِ الْآبَاءِ وَغَيْرِهِمْ (١٠/ ٤١ رقم ١٣٥٥٩)، والبغوي في "شرح السنة" ك/ النكاح ب/ تَزْوِيج الصَّغِيرة (٩/ ٣٤ رقم ٢٢٥٧) ــــــ.

كلاهما: الْحُمَيْدِي، والشافعي، عن سُفْيَان الثَّوْرِي به مطولاً بنحو: كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَكُنَّ يَأْتِينَ صَوَاحِبِي، وَكُنَّ يَنْقَمِعْنَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يُسَرُّ بِهِنَّ يَلْعَبْنَ مَعِي.

والبخاري في "صحيحه" ك/ الأدب ب/ الِانْبِسَاطِ إِلَى النَّاسِ (٨/ ٣١ رقم ٦١٣٠)، ومسلم في "صحيحه" ك/ فَضَائِلِ الصَّحَابَة -رضي الله عنهم- ب/ فِي فَضْلِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا (٤/ ١٨٩٠ رقم ٢٤٤٠)، وابن وهب في "الموطأ" ك/ النكاح (١/ ٨٨ رقم ٢٥٩)، وعفان بن مسلم في "أحاديثه" (١/ ٣٧١ رقم ١٢٦)، وإسحاق بن راهويه في "مسنده" (٢/ ٢٧٥ رقم ٧٨٣، ٧٨٤، ٧٨٥)، وأحمد في "مسنده" (٤٠/ ٣٤٠ رقم ٢٤٢٩٨)، (٤٣/ ١١٨ رقم ٢٥٩٦٨)، والبخاري في "الأدب المفرد" (١/ ١٣٤ رقم ٣٦٨)، وابن ماجة في "سننه" أبواب النكاح ب/ حُسْنِ مُعَاشَرَةِ النِّسَاءِ (٣/ ١٥٠ رقم ١٩٨٢)، وأبو داود في "سننه" ك/ الأدب ب/ اللعبِ بالبَنات (٧/ ٢٩١ رقم ٤٩٣١)، وابن أبي الدنيا في "النفقة علي العيال" ب/ مُلَاعَبَةِ الرَّجُلِ أَهْلَهُ (٢/ ٧٥٦ رقم ٥٥٩)، وابن عاصم في "الآحاد والمثاني" (٥/ ٣٩٧ رقم ٣٠٢٤)، والنسائي في "السنن الكبرى" ك/ النكاح ب/ الْبِنَاءُ بِابْنَةِ تِسْعٍ (٥/ ٢٤٢ رقم ٥٥٤٣)، وفي ك/ عِشْرَةِ النِّسَاءِ ب/ إِبَاحَةُ الرَّجُلِ اللَّعِبَ لِزَوْجَتِهِ بِالْبَنَاتِ (٨/ ١٧٩ رقم ٨٨٩٧، ٨٨٩٨، ٨٨٩٩)، وفي "السنن الصغرى" ك/ النكاح ب/ الْبِنَاءُ بِابْنَةِ تِسْعٍ (٦/ ١٣١ رقم ٣٣٧٨)، وابن أبي داود السجستاني في "مسند عائشة" (١/ ٧٤ رقم ٥٦)، والخطيب في "الكفاية" (١/ ٢٠٧ رقم ١٢٩)، وأبو عوانة في "مستخرجه" ك/ النكاح ب/ الْإِبَاحَةِ لِلْأَبِ أَنْ يُزَوِّجَ الصَّغِيرَةَ وَلَا يَسْتَأْذِنَهَا وَالْإِبَاحَةِ لِزَوْجِهَا أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَبْلَ الْبُلُوغِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ السُّنَّةَ فِي الْبِنَاءِ بِهَا نَهَارًا (٣/ ٧٨ رقم ٤٢٦٣، ٤٢٦٢، ٤٢٦١)، (٣/ ٧٩ رقم ٤٢٦٥، ٤٢٦٤)، (٣/ ٨٠ رقم ٤٢٧٠)، والخرائطي في "اعتلال القلوب" ب/ تَجَنُّبِ الْإِفْضَاءِ إِلَى الْأَحْبَابِ مَخَافَةَ الْمَلَلِ وَالْإِعْرَاضِ (٢/ ٣٠٧ رقم ٦١٤)، وابن البختري في "مجموع

<<  <  ج: ص:  >  >>