للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٣٨/ ٦٨٨]- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا عَمْرُو بْنُ هِشَامٍ أَبُو أُمَيَّةَ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: نا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَّرَائِفِيُّ قَالَ: نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَدْخُلُ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ الْحَمَّامَ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَقْعُدْ عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ». *لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا عُثْمَانُ.

أولاً: تخريج الحديث:

- أخرجه الطبراني في "الأوسط" ــــــ رواية الباب ــــــ عَنْ عُثْمَان بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَّرَائِفِي. وعلي بن عبد الواحد الحنفي في "أسني المقاصد وأعذب الموارد" (صـ ١٣ رقم ٢٣)، عن عبد الله بن عبد العزيز بن أبي رواد، عن إِبْرَاهِيم بْن طَهْمَانَ بجزئه الأول،

كلاهما: عُثْمَان الطَّرَائِفِي، وعبد الله بن عبد العزيز، عن إِبْرَاهِيم بْن طَهْمَان عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِر به.

- والنسائي في "السنن الكبرى" ك/ الوليمة ب/ النَّهْيُ عَنِ الْجُلُوسِ عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ (٦/ ٢٥٧ رقم ٦٧٠٨)، وفي "السنن الصغرى" ك/ الغسل والتيمم ب/ الرُّخْصَةِ فِي دُخُولِ الْحَمَّامِ (١/ ١٩٨ رقم ٤٠١)، والطبراني في "الأوسط" (٢/ ١٩٤ رقم ١٦٩٤)، (٨/ ١٤١ رقم ٨٢١٤)، وأبو الشيخ الأصبهاني في "طبقات المحدثين" (٣/ ١٨٣ رقم ٤٤٠)، والحاكم في "المستدرك" ك/ الأدب (٤/ ٣٢٠ رقم ٧٧٧٩)، والبيهقي في "شعب الإيمان" ب/ فِي الْمَطَاعِمِ والْمشاربِ وَمَا يَجِبُ التَّوَرُّعُ عَنْهُ مِنْهَا (١/ ١٢ رقم ٥٥٩٦)، والخطيب في "تاريخ بغداد" (١/ ٥١)، وأبو القاسم الأصبهاني الملقب بقوام السنة في "الترغيب والترهيب" (١/ ٧٦ رقم ٢٧)، والجورقاني في "الأباطيل والمناكير" ب/ الْوُضُوءِ بِمَاءِ الْحَمَّامِ (١/ ٥٢٥ رقم ٣٣٥)، عَنْ عطاء بن أبي رباح.

- وأبو يعلي الموصلي في "مسنده" (٣/ ٣٤٣ رقم ١٨٠٧)، والعقيلي في "الضعفاء" (١/ ٣١٢)، وابن المنذر في "الأوسط" ك/ الاغتسال من الجنابة ب/ ذِكْرُ النَّهْيِ عَنْ دُخُولِ الْمَاءِ إِلَّا بِمِئْزَرٍ (٢/ ١١٩ رقم ٦٤٨)، عَنْ حَمَّاد بْن شُعَيْب.

- والدارمي في "سننه" ك/ الأشربة ب/ النَّهْيِ عَنِ الْقُعُودِ عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ (٢/ ١٣٢٩ رقم ٢١٣٧)، وابن بشران في "أماليه الجزء الأول" (١/ ٩٦ رقم ١٨٩)، وأبو طاهر السِّلَفي في "السادس من المشيخة البغدادية" (١/ ٥٧)، عَنْ الْحَسَن بْن أَبِي جَعْفَر.

- وابن خزيمة في "صحيحه" ك/ الوضوء ب/ الزَّجْرِ عَنْ دُخُولِ الْمَاءِ بِغَيْرِ مِئْزَرٍ لِلْغُسْلِ (١/ ١٢٤ رقم ٢٤٩)، وابن الأعرابي في "معجمه" (١/ ٢٢٠ رقم ٣٩١)، والحاكم في "المستدرك" ك/ الطهارة (١/ ٢٦٧ رقم ٥٨١)، عَنْ زهير بن معاوية.

- والبزار في "مسنده" كما في كشف الأستار للهيثمي ب/ فِي الْحَمَّامِ (١/ ١٦٢ رقم ٣٢٠) عَنْ عَمْرُو بْن قَيْسٍ الْمُلائِي.

<<  <  ج: ص:  >  >>