الآثار" ك/ النكاح ب/ النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ عَصَبَةٍ (٣/ ٩ رقم ٤٢٦٦)، وأبو علي الصواف في "فوائده" (٥/ ٣٦٣ رقم ٥٥٦٥).
وأما طريق عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ الْحَسَنِ الْهِلَالِيُّ: أخرجه البزار في "مسنده" (٨/ ١١٤ رقم ٣١١٥).
وأما طريق زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَة: أخرجه ابن الجارود في "المنتقي" ك/ النِّكَاحِ (١/ ١٧٦ رقم ٧٠٣)، وابن حبان في "صحيحه" (الإحسان ك/ النكاح ب/ الولي: ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْوَلَايَةَ فِي الْإِنْكَاحِ إِنَّمَا هِيَ لِلْأَوْلِيَاءِ دُونَ النِّسَاءِ (٩/ ٣٨٨ رقم ٤٠٧٧)، وابن المقرئ في "معجمه" (١/ ٦٦ رقم ١٢٣)، والحاكم في "المستدرك" ك/ النكاح (٢/ ١٨٦ رقم ٢٧١٣)، والبيهقي في "السنن الكبري" ك/ النكاح ب/ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِي (٧/ ١٧٣ رقم ١٣٦١٣)، والذهبي في "طبقات الحفاظ" (٣/ ٣٣)، وفي "السير" (١٥/ ٨٢).
ورواه عَنْ أَبِي إِسْحَاق بهذا الوجه: الثوري، وشعبة، وأَبُو الْأَحْوَص.
أما طريق الثوري: أخرجه عبد الرَّزَّاق في "مصنفه" ك/ النكاح ب/ النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ (٦/ ١٩٦ رقم ١٠٤٧٥). والترمذي في "العلل الكبير" (١/ ١٥٥ رقم ٢٦٥)، والبزار في "مسنده" (٨/ ١٠٩ رقم ٣١٠٧) والروياني في "مسنده" (١/ ٣٠٢ رقم ٤٤٧)، عَنْ ابن مهدي. وأبو عروبة الحراني في "أحاديث برواية أبي أحمد الحاكم" (١/ ٣٩ رقم ١٩)، عَنْ ابْن الْمُبَارَك. والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ك/ النكاح ب/ النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ عَصَبَةٍ (٣/ ٩ رقم ٤٢٦٠)، عَنْ أَبي عَامِر. والخطيب في "الكفاية" ب/ الْقَوْلِ فِيمَا رُوِيَ مِنَ الْأَخْبَارِ مُرْسَلًا وَمُتَّصِلًا، هَلْ يَثْبُتُ وَيَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ أَمْ لَا؟ (٢/ ٤٩١ رقم ١٢٦٦)، عَنْ الْحُسَيْن بْن حَفْص.
كلهم: عبد الرَّازق، وابن مهدي، وابن المبارك، وأبو عامر، والحسين بن حفص، عَن الثوري.
وأما طريق شعبة: أخرجه البزار في "مسنده" (٨/ ١١١ رقم ٣١١٠)، عَنْ يَزِيد بْن زُرَيْع. والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ك/ النكاح ب/ النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ عَصَبَةٍ (٣/ ٩ رقم ٤٢٦٠)، عَنْ وَهْب بْن جَرِير. وابن زياد النيسابوري في "الزيادات علي كتاب المزني" ك/ الوصايا ب/ مَا جَاءَ فِي أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ، عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، وَأَزْوَاجِهِ فِي النِّكَاحِ (١/ ٤٦١ رقم ٤١٢)، عَنْ النَّضْر. والخطيب في "الكفاية" ب/ الْقَوْلِ فِيمَا رُوِيَ مِنَ الْأَخْبَارِ مُرْسَلًا وَمُتَّصِلًا، هَلْ يَثْبُتُ وَيَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ أَمْ لَا؟ (٢/ ٤٩٩ رقم ١٢٦٩)، عَنْ مُحَمَّد بْن جَعْفَرٍ غُنْدَر. كلهم: يزيد بن زريع، ووهب بن جرير، والنضر، ومحمد بن جعفر، عَنْ شُعْبَة به بنحوه.
وأما طريق أَبي الْأَحْوَص: أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ك/ النكاح ب/ مَنْ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ أَوْ سُلْطَانٍ (٨/ ١٢ رقم ١٦١٧٢)، وفي ك/ الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ. مَسْأَلَةُ النِّكَاحِ بِدون وَلِي (١٣/ ٩٨ رقم ٣٧١١٤).
ثانياً: دراسة الإسناد:
أولاً: دراسة إسناد الوجه الأول: ـــ رواية الباب ـــ.