(٢) أخرجه أحمد في "مسنده" (٣٩/ ٣٦٣ رقم ٢٣٩٣٧)، والترمذي في "سننه" (٣٤٧٦)، والنسائي في "السنن الكبرى" (١٢٠٨)، وابن خزيمة في "صحيحه" (٧١٠، ٧٠٩)، والطبراني في الكبير" (٧٩٥، ٧٩٤، ٧٩٣، ٧٩٢). (٣) أخرجه الترمذي في "سننه" (٤٨٦). (٤) قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: هذا موقوف في حكم المرفوع. قال القاضي أبو بكر بن العربي في العارضة (٢/ ٢٧٤، ٢٧٣) مثل هذا إذا قاله عمر لا يكون إلا توقيفاً لأنه لا يدرك بنظر، ويعضده ما خرج مسلم قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ، فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى الله عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا اللهَ لِيَ الْوَسِيلَةَ، فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ، لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ. قلت: أخرجه مسلم في "صحيحه" (٣٨٤) ك/ الصلاة ب/ الْقَوْلِ مِثْلَ قَوْلِ الْمُؤَذِّنِ لِمَنْ سَمِعَهُ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- ثُمَّ يَسْأَلُ لهُ الْوَسِيلَةَ. يُنظر سنن الترمذي" تحقيق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله ٢/ ٣٥٦. (٥) يُنظر "شرح السنة" للبغوي ٥/ ٢٠٤.