للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذا منها. (١)

وقال ابن طاهر: تفرد بِهِ عمر بن أبي خثعم عَن يَحيى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ. (٢)

خامساً: التعليق علي الحديث:

كان من سنة النبي -صلى الله عليه وسلم- إحياء ما بين العشائين بالصلاة من غير تقييد بعدد معين من الركعات، وكان ذلك أيضاً من دأب الصحابة، والتابعين، ومن بعدهم حتي كان عبد الله بن مسعود يسمي هذه الساعة ــــــ ما بين المغرب والعشاء ــــــ بساعة الغفلة ويقول: نِعْمَ ساعة الغفلة، يعني الصلاة فيما بين المغرب والعشاء. وعن عبد الرحمن بن يزيد قال: ساعة ما أتيت عبد الله بن مسعود فيها إلا وجدته يصلي ما بين المغرب والعشاء، فسألت عبد الله عن ذلك فقال: إنها ساعة غفلة. وتسمية الصلاة بين العشائين صلاة الغفلة اصطلاح للشافعية سموها في كتبهم أخذاً من قول ابن مسعود. (٣)


(١) يُنظر البزار في "مسنده" ١٥/ ٢١٦.
(٢) يُنظر "أطراف الغرائب والأفراد من حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- للإمام الدارقطني" ٥/ ٣٢٧، ٣٢٠.
(٣) يُنظر "مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" لعبيد الله المباركفوري ٤/ ١٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>