(٢) قال ابن حجر: في العلل للخلال أن أحمد سئل عن عبد الله بن دينار الذي روى عنه موسى بن عبيدة النهي عن بيع الكالئ بالكالئ فقال: ما هو الذي روى عنه الثوري قيل فمن هو قال لا أدري وجزم العقيلي بأنه هو فقال في ترجمته روى عنه موسى بن عبيدة ونظراؤه أحاديث مناكير الحمل فيها عليهم. وفي رجال الموطأ لابن الحذاء قيل لا نعلم له رواية عن أحد إلا عن ابن عمر قال ابن حجر: وهذا قصور شديد ممن قاله. (٣) يُنظر "الثقات" للعجلي ٢/ ٢٧، "الضعفاء الكبير" للعقيلي ٢/ ٢٤٧، "الجرح والتعديل" ٥/ ٤٦، "الثقات" ٥/ ١٠، "المشاهير" ١/ ١٠٤، "تهذيب الكمال" ١٤/ ٤٧١، "تاريخ الإسلام" ٣/ ٤٤١، "الإكمال" ٧/ ٣٣١، "التقريب" صـ ٢٤٤. (٤) يُنظر "المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور" لتَقِي الدِّيْنِ، أَبُو إِسْحَاقَ الصَّرِيْفِيْنِيُّ، الحَنْبَلِيُّ ١/ ٥٢٨. (٥) يُنظر "تاريخ الإسلام" ٩/ ٣٥٧.