[٦٩/ ٧١٩]- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا بِشْرُ بْنُ الْوَلِيدِ الْكِنْدِيُّ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ بُرْدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «لَا يَضُرُّ أَحَدُكُمْ بِقَلِيلٍ مِنْ مَالِهِ تَزَوَّجُ أَمْ بِكَثِيرٍ، بَعْدَ أَنْ يُشْهِدَ». * لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ بُرْدٍ إِلَّا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ.
أولاً: تخريج الحديث:
هذا الحديث مداره علي أَبِي هَارُون الْعَبْدِي، واختلف عنه من وجهين:
الوجه الأول: أَبو هَارُون الْعَبْدِي، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ مرفوعاً.
أ - تخريج الوجه الأول: رواه عَنْ أَبي هَارُون بهذا الوجه: بُرْد بْن سِنَانٍ، وشَرِيك، وأَبو حَفْص الْعَبْدِي.
أما طريق بُرْد بْن سِنَان: أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط" ــــ رواية الباب ـــــ، وفي "مسند الشاميين" (١/ ٢٢٦ رقم ٤٠٤)، والدارقطني في "سننه" ك/ النكاح ب/ المهر (٤/ ٣٥٦ رقم ٣٥٩٦)، وأبو القاسم تمام في "فوائده" (١/ ٢٧٦ رقم ٦٨٤).
وأما طريق شَرِيك النخعي: أخرجه الحارث بن أبي أسامة في "مسنده" ك/ النكاح ب/ مَا جَاءَ فِي الصَّدَاق (١/ ٥٤٤ رقم ٤٨٧، ٤٨٦)، والدارقطني في "سننه" ك/ النكاح ب/ المهر (٤/ ٣٥٦ رقم ٣٥٩٧، ٣٥٩٨)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ك/ الصداق ب/ مَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَهْرًا (٧/ ٣٩١ رقم ١٤٣٨١).
وأما طريق عُمَر بْن حفص أَبي حَفْصٍ الْعَبْدِي: أخرجه ابن عدي في "الكامل" (٦/ ١٠٢).
ثلاثتهم: عن أَبي هَارُون به بنحوه، عدا ابن عدي فلفظه: يَجُوزُ النِّكَاحُ عَلَى مَا تَرَاضَوْا عَلَيْهِ وَأَشْهَدُوا.
ب - متابعات للوجه الأول: أخرجه الدارقطني في "سننه" ك/ النكاح ب/ المهر (٤/ ٣٥٦ رقم ٣٥٩٩)، وابن الجوزي في "التحقيق في مسائل الخلاف" مَسْأَلَةٌ الشَّهَادَةُ شَرْطٌ فِي النِّكَاحِ وَعَنْهُ لَيْسَتْ شَرْطًا كَقَوْلِ مَالِك. (٩/ ٧ رقم ١٩٧٧)، عَنْ مُحَمَّد بْن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ الْمَازِنِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: لَا يَضُرُّ أَحَدَكُمْ بِقَلِيل مِنْ مَالِهِ تَزَوَّجَ أَوْ بِكَثِيرٍ بَعْدَ أَنْ يُشْهِدَ.
الوجه الثاني: أَبو هَارُون الْعَبْدِي، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ موقوفاً.
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ك/ النكاح ب/ مَا قَالُوا فِي مَهْرِ النِّسَاءِ وَاخْتِلَافُهُمْ فِي ذَلِك (٦/ ٨٩ رقم ١٦٥٢٠)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ك/ الصداق ب/ مَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَهْرًا (٧/ ٣٩١ رقم ١٤٣٨١)، عَنْ الحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عن أَبي هَارُون الْعَبْدِي به بنحوه.
ثانياً: دراسة الإسناد:
أولاً: دراسة إسناد الوجه الأول: "إسناد الطبراني" ـــ رواية الباب ـــ.
١) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بن مُسْلِم الأَبَّار: "ثقة حافظ" سبقت ترجمته في حديث رقم (١).
٢) بِشْرُ بنُ الوَلِيْدِ بنِ خَالِدٍ، أَبُو الوَلِيْدِ الكِنْدِيُّ، الحَنَفِيُّ.