للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[١٠٠/ ٧٥٠]- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ بَشِيْرٍ قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ قَالَ: نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: نا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا».

*لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ ثَابِتٍ إِلَّا مَعْمَرٌ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ. (١)

أولاً: تخريج الحديث:

هذا الحديث مداره علي مَعْمَر بن راشد، واختلف عنه من وجهين:

الوجه الأول: مَعْمَر، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِي، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك.

- أخرجه الطبراني في "الأوسط" ـــــ رواية الباب ــــــ، ومن طريقه ـــــــ الضياء المقدسي في "المختارة" (٥/ ١٦٩ رقم ١٧٩٠) ـــــــ.

- وعبد الرازق في "الأمالي في آثار الصحابة" ب/ مِنْ أَحْكَامِ الْخِطْبَة (١/ ٨١ رقم ١١٤)، ومن طريقه ـــــــ عبد بن حميد في "المنتخب" (١/ ٣٧٥ رقم ١٢٥٤)، وابن ماجة في "سننه" أبواب النكاح ب/ النَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا (٣/ ٦٧ رقم ١٨٦٥)، وأبو يعلي في "مسنده" (٦/ ١٥٨ رقم ٣٤٣٨)، وابن الجارود في "المنتقي" ك/ النكاح (١/ ١٧٠ رقم ٦٧٦)، والدارقطني في "سننه" ك/ النكاح ب/ الْمَهْرِ (٤/ ٣٧٢ رقم ٣٦٢٢)، وابن حبان في "صحيحه" (الإحسان ك/ النكاح ب/ ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ إِذَا أَرَادَ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا قَبْلَ الْعَقْدِ (٩/ ٣٥١ رقم ٤٠٤٣)، والحاكم في "المستدرك" ك/ النكاح (٢/ ١٧٩ رقم ٢٦٩٧)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ك/ النكاح ب/ نَظَرِ الرَّجُلِ إِلَى الْمَرْأَةِ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا (٧/ ١٣٥ رقم ١٣٤٨٨)، وفي "السنن الصغير" ك/ النكاح ب/ النَّظَرِ إِلَى امْرَأَةٍ يُرِيدُ نِكَاحِهَا (٣/ ١٠ رقم ٢٣٥٣)، وفي "معرفة السنن والآثار" ك/ النكاح ب/ التَّرْغِيبِ فِي النِّكَاحِ (١٠/ ٢٢ رقم ١٣٤٧٦) ــــــــ، عَنْ مَعْمَر به بنحوه.

الوجه الثاني: مَعْمَر، عَنْ ثَابِت، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، عَنِ الْمُغِيرَة بْن شُعْبَة.

أ - تخريج الوجه الثاني:

أخرجه عبد الرَّزَّاق في "مصنفه" ك/ النكاح ب/ إِبْرَازِ الْجَوَارِي وَالنَّظَرِ عِنْدَ النِّكَاح (٦/ ١٥٦ رقم ١٠٣٣٥)، ومن طريقه ـــــــ ابن ماجه في "سننه" أبواب النكاح ب/ النَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا (٣/ ٦٨ رقم ١٨٦٦)، والطبراني في "المعجم الكبير" (٢٠/ ٤٣٣ رقم ١٠٥٢)، والدارقطني في "سننه" ك/ النكاح ب/ الْمَهْرِ (٤/ ٣٧٢ رقم ٣٦٢٣) ــــــــ، عَنْ مَعْمَر، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- فَذَكَرْتُ لَهُ امْرَأَةً أَخْطُبُهَا قَالَ: اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا قَالَ: فَأَتَيْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَخَطَبْتُهَا إِلَى أَبَوَيْهَا وَخَبَّرْتُهُمَا بِقَوْلِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-، فَكَأَنَّمَا كَرِهَا ذَلِكَ، فَسَمِعْتُ تِلْكَ الْمَرْأَةَ وَهِيَ تَقُولُ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَمَرَكَ بِذَلِكَ أَنْ تَنْظُرَ فَانْظُرْ، وَإِلَّا فَإِنِّي أَنْشُدَكَ، كَأَنَّهَا


(١) (ق/ ٤٣/ أ و ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>