للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أخري: مَنْ أَقَال نَادِماً بَيْعَتَهُ، أَقَالَ الله عثرته يوم القيامة. قلت: إسناده صحيح.

خامساً: النظر في كلام المُصَنِف:

قال الطبراني رحمه الله: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ إِلَّا شَرِيكٌ.

قلت: والأمر كما قال عليه من الله الرحمة والرضوان.

سادساً: التعليق علي الحديث:

قال المناوي رحمه الله: قوله -صلى الله عليه وسلم- من أقال مسلماً: أي وافقه على نقض البيع أو البيعة وأجابه إليه. أقال الله عثرته: أي رفعه من سقوطه يقال أقاله يقيله إقالة وتقاؤلاً إذا فسخا البيع وعاد المبيع إلى مالكه والثمن إلى المشتري إذا ندم أحدهما أو كلاهما وتكون الإقالة في البيعة والعهد كذا في النهاية. قال ابن عبد السلام في الشجرة: إقالة النادم من الإحسان المأمور به في القرآن لما له من الغرض فيما ندم عليه سيما في بيع العقار وتمليك الجوار. (١)

وقال شرف الحق العظيم آبادي: الإقالة في الشرع هي: رفع العقد الواقع بين المتعاقدين وهي مشروعة إجماعاً ولا بد من لفظ يدل عليها وهو أقلت أو ما يفيد معناه عرفاً. قال في إنجاح الحاجة صورة إقالة البيع إذا اشترى أحد شيئا من رجل ثم ندم على اشترائه إما لظهور الغبن فيه أو لزوال حاجته إليه أو لانعدام الثمن فرد المبيع على البائع وقبل البائع رده أزال الله مشقته وعثرته يوم القيامة لأنه إحسان منه على المشتري لأن البيع كان قد بت فلا يستطيع المشتري فسخه. (٢)


(١) يُنظر "فيض القدير" ٦/ ٧٩.
(٢) يُنظر "عون المعبود" لشرف الحق العظيم آبادي ٩/ ٢٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>