للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٥٠/ ٧٠٠]- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ قَالَ: نا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ».

* لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ إِلَّا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، وَلَا عَنْ يَزِيدَ إِلَّا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: الْأَبَّارُ.

أولاً: تخريج الحديث:

- أخرجه الطبراني في "الكبير" (١٢/ ٣٧١ رقم ١٣٣٧٩)، عن أَحْمَد الْأَبَّار، عن أُمَيَّة بْن بِسْطَام، به.

- وابن المُقرئ في "معجمه" (٣٥٦)، وأبو نعيم الأصبهاني في "تاريخ أصبهان" (٢/ ٢٥٤)، عن مُحَمَّد بْن إِبْرَاهِيم بْنِ سَعِيدٍ الْبُوشَنْجِي، عن أُمَيَّة بْن بِسْطَام به.

- والبخاري في "صحيحه" ك/ الأذان ب/ الأَذَانِ قَبْلَ الفَجْرِ (١/ ١٢٧ رقم ٦٢٢)، وفي ك/ الصوم ب/ قَوْلِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-: لَا يَمْنَعَنَّكُمْ مِنْ سَحُورِكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ (٣/ ٢٩ رقم ١٩١٨)، ومسلم في "صحيحه" ك/ الصيام ب/ بَيَانِ أَنَّ الدُّخُولَ فِي الصَّوْمِ يَحْصُلُ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ، وَأَنَّ لَهُ الْأَكْلَ وَغَيْرَهُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ، وَبَيَانِ صِفَةِ الْفَجْرِ الَّذِي تَتَعَلَّقُ بِهِ الْأَحْكَامُ مِنَ الدُّخُولِ فِي الصَّوْمِ، وَدُخُولِ وَقْتِ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَغَيْرِ ذَلِكَ (٢/ ٧٦٨ رقم ١٠٩٢)، وإسحاق بن راهويه في "مسنده" (٩٣٤)، وابن أبي شيبة في "مصنفه (٩٠١٠)، وأحمد في "مسنده" (٩/ ١٧١ رقم ٥١٩٥)، والدارمي في "سننه" ك/ الصلاة ب/ فِي وَقْتِ أَذَانِ الْفَجْرِ (٢/ ٧٦١ رقم ١٢٢٧)، والبزار في "مسنده" (١٢/ ١٠٠ رقم ٥٥٩١)، وابن الجارود في "المنتقي" ك/ الصلاة ب/ مَا جَاءَ فِي الْأَذَانِ (١/ ٥٠ رقم ١٦٣)، وابن خزيمة في "صحيحه" ك/ الصلاة ب/ الرُّخْصَةِ فِي أَذَانِ الْأَعْمَى إِذَا كَانَ لَهُ مَنْ يُعْلِمُهُ الْوَقْتَ (١/ ٢٢١ رقم ٤٢٤)، وفي ك/ الصيام ب/ لدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْأَذَانَ قَبْلَ الْفَجْرِ لَا يَمْنَعُ الصَّائِمَ طَعَامَهُ، وَلَا شَرَابَهُ، وَلَا جِمَاعًا ضِدَّ مَا يَتَوَهَّمُ الْعَامَّةُ (٣/ ٢١١ رقم ١٩٣١)، وأبو عوانة في "مستخرجه" ك/ الصيام ب/ بَيَانِ وَقْتِ أَكْلِ السَّحَرِ، وَإِبَاحَةِ أَكْلِهِ إِلَى أَنْ يَتَبَيَّنَ الْفَجْرُ الصَّادِقُ، وَإِنْ سَمِعَ الْأَذَانَ قَبْلَ ذَلِكَ (٢/ ١٨١ رقم ٢٧٦٤، ٢٧٦٦)، وأبو بكر الشافعي في "الغيلانيات" (١/ ٤٤٦ رقم ٥٢٢)، وأبو القاسم تمام في "فوائده" (١/ ٢٥٤ رقم ٦٢٢، ٦٢١)، وأبو نعيم في "مستخرجه علي صحيح مسلم" ك/ الصيام ب/ الأَذَانِ بِاللَّيْلِ (٣/ ١٦٨ رقم ٢٤٥٤، ٢٤٥٦)، وابن حزم في "المحلي" (٦/ ٢٣٠)، والبيهقي في "الكبرى" ك/ الصلاة ب/ الْقَدْرِ الَّذِي كَانَ بَيْنَ أَذَانِ بِلَالٍ وَابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ وَرِوَايَةِ مَنْ قَدَّمَ أَذَانَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ عَلَى أَذَانِ بِلَالٍ (١/ ٥٦١ رقم ١٧٩٠)، وفي ك/ الصلاة ب/ عَدَدِ الْمُؤَذِّنِين (١/ ٦٣٠ رقم ٢٠١٤)، وفي ك/ الصيام ب/ منْ طَلَعَ الْفَجْرُ وَفِي فِيهِ شَيْءٌ لَفَظَهُ وَأَتَمَّ صَوْمَهُ (٤/ ٣٦٩ رقم ٨٠٢٢)، وابن عساكر في "تاريخه" (٣٦/ ٢٥٦)، وابن الجوزي في "التحقيق في مسائل الخلاف" ك/ الصلاة ب/ يؤذن لِلْفَجْرِ بليل (٢/ ٩١ رقم ٤٠٩)، كلهم من طرق عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، بنحوه. وزاد بعضهم: وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلَّا أَنْ يَنْزِلَ هَذَا وَيَرْقَى هَذَا.

ثانياً: دراسة الإسناد:

١) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بن مُسْلِم الأَبَّار: "ثقة حافظ" سبقت ترجمته في حديث رقم (١).

<<  <  ج: ص:  >  >>