للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٣١/ ٦٨١]- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: نا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ». *لَمْ يَرْوِهِ عَنْ شَرِيكٍ إِلَّا عَلِيٌّ.

أولاً: تخريج الحديث:

هذا الحديث مداره علي أَبي إِسْحَاق، واختلف عنه من وجهين:

الوجه الأول: أَبو إِسْحَاق، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى موصولاً.

ورواه عَنْ أَبي إِسْحَاق بهذا الوجه: شريك النخعي، وأَبُو عَوَانَة، وإسْرَائِيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، والثوري، وشعبة، وقَيْس بْن الرَّبِيع، وعَبْد الْحَمِيدِ بْن الْحَسَنِ الْهِلَالِي، وزُهَيْر بْن مُعَاوِيَة.

أما طريق شريك: أخرجه الطبراني في "الأوسط" - رواية الباب -، ورقم (٧٩٠٠) والدارمي في "سننه" ك/ النكاح ب/ النَّهْيِ عَنِ النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ (٣/ ١٣٩٦ رقم ٢٢٢٨) (٣/ ١٣٩٦ رقم ٢٢٢٩)، والترمذي في "سننه" ك/ النكاح ب/ مَا جَاءَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ (٣/ ٣٩٨ رقم ١١٠١)، وأبو جعفر البختري في "مجموع فيه مصنفاته" (١/ ٣٩٨ رقم ٥٨٩)، وابن الأعرابي في "معجمه" (٢/ ٧٣٨ رقم ١٥٠١)، وابن حبان في "صحيحه" (الإحسان ك/ النكاح ب/ الولي (٣/ ٣٩١ رقم ٤٠٧٨)، وأبو علي الصواف في "فوائده" (١/ ٢٩ رقم ١١)، وأبو القاسم الميانجي في "جزئه" (١/ ٣٤ رقم ٣٣)، والحربي في "الثالث من الفوائد المنتقاة" (١/ ٣٦ رقم ٣٥)، والبيهقي في "السنن الصغير" ك/ النكاح ب/ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِي (٣/ ١٦ رقم ٢٣٦٨)، والخطيب في "تاريخه" (٦/ ٥٣٨)، وابن عساكر في "تاريخه" (٥/ ٤٤٩) كلهم من طرق عن علي بن حجر.

والبزار في "مسنده" (٨/ ١١٢ رقم ٣١١٢)، عن طلق بن غنام. و (٨/ ١١٤ رقم ٣١١٦)، عن عبد الرحمن بن شريك.

ثلاثتهم (علي بن حجر، وطلق بن غنام، وعبد الرحمن بن شريك) عن شريك النخعي به.

وأما طريق أَبي عَوَانَة: أخرجه أبو داود الطيالسي في "مسنده" (١/ ٤٢٢ رقم ٥٢٥)، وسعيد بن منصور في "سننه" ب/ مَنْ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيّ (١/ ١٧٤ رقم ٥٢٧)، وابن ماجة في "سننه" أَبْوَابُ النِّكَاحِ ب/ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ (٣/ ٧٩ رقم ١٨٨١)، والترمذي في "سننه" ك/ النكاح ب/ مَا جَاءَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ (٣/ ٣٩٨ رقم ١١٠١)، والسراج في "حديثه" (٢/ ١٤٥ رقم ٦٠٠)، وفي "البيتوتة" (١/ ١٢٩ رقم ٤٠)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ك/ النكاح ب/ النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ عَصَبَةٍ (٣/ ٩ رقم ٤٢٦٣)، وابن الأعرابي في "معجمه" (١/ ١٧٣ رقم ٢٩٦)، وأبو القاسم الميانجي في "جزئه" (١/ ٣٥ رقم ٣٤)، والحاكم في "المستدرك" ك/ النكاح (٢/ ١٨٧ رقم ٢٧١٤)، وابن عبد البر في "التمهيد" (١٩/ ٨٨)، والبغوي في "تفسيره" (٦/ ٣٩)، وفي "شرح السنة" ك/ النكاح ب/ رَدِّ النِّكَاحِ بِغَيْرِ الوَلِيِّ (٩/ ٣٨ رقم ٢٢٦١)، عَنْ أَبي عَوَانَة به بنحوه. …

وأما طريق إسْرَائِيلَ بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي: أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ك/ النكاح ب/ مَنْ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ أَوْ سُلْطَانٍ (٨/ ١١ رقم ١٦١٧٠) وفي ك/ الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ مَسْأَلَةُ النِّكَاحِ بِدون وَلِي (١٣/ ٩٨ رقم ٣٧١١٥) وأحمد في "مسنده" (٣٢/ ٤٨٢ رقم ١٩٧١٠)، وأحمد في "مسنده"

<<  <  ج: ص:  >  >>