ورواه عَنْ أَبي إِسْحَاق بهذا الوجه: شريك النخعي، وأَبُو عَوَانَة، وإسْرَائِيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، والثوري، وشعبة، وقَيْس بْن الرَّبِيع، وعَبْد الْحَمِيدِ بْن الْحَسَنِ الْهِلَالِي، وزُهَيْر بْن مُعَاوِيَة.
أما طريق شريك: أخرجه الطبراني في "الأوسط" - رواية الباب -، ورقم (٧٩٠٠) والدارمي في "سننه" ك/ النكاح ب/ النَّهْيِ عَنِ النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ (٣/ ١٣٩٦ رقم ٢٢٢٨)(٣/ ١٣٩٦ رقم ٢٢٢٩)، والترمذي في "سننه" ك/ النكاح ب/ مَا جَاءَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ (٣/ ٣٩٨ رقم ١١٠١)، وأبو جعفر البختري في "مجموع فيه مصنفاته"(١/ ٣٩٨ رقم ٥٨٩)، وابن الأعرابي في "معجمه"(٢/ ٧٣٨ رقم ١٥٠١)، وابن حبان في "صحيحه"(الإحسان ك/ النكاح ب/ الولي (٣/ ٣٩١ رقم ٤٠٧٨)، وأبو علي الصواف في "فوائده"(١/ ٢٩ رقم ١١)، وأبو القاسم الميانجي في "جزئه"(١/ ٣٤ رقم ٣٣)، والحربي في "الثالث من الفوائد المنتقاة"(١/ ٣٦ رقم ٣٥)، والبيهقي في "السنن الصغير" ك/ النكاح ب/ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِي (٣/ ١٦ رقم ٢٣٦٨)، والخطيب في "تاريخه"(٦/ ٥٣٨)، وابن عساكر في "تاريخه"(٥/ ٤٤٩) كلهم من طرق عن علي بن حجر.
والبزار في "مسنده"(٨/ ١١٢ رقم ٣١١٢)، عن طلق بن غنام. و (٨/ ١١٤ رقم ٣١١٦)، عن عبد الرحمن بن شريك.
ثلاثتهم (علي بن حجر، وطلق بن غنام، وعبد الرحمن بن شريك) عن شريك النخعي به.
وأما طريق أَبي عَوَانَة: أخرجه أبو داود الطيالسي في "مسنده"(١/ ٤٢٢ رقم ٥٢٥)، وسعيد بن منصور في "سننه" ب/ مَنْ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيّ (١/ ١٧٤ رقم ٥٢٧)، وابن ماجة في "سننه" أَبْوَابُ النِّكَاحِ ب/ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ (٣/ ٧٩ رقم ١٨٨١)، والترمذي في "سننه" ك/ النكاح ب/ مَا جَاءَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ (٣/ ٣٩٨ رقم ١١٠١)، والسراج في "حديثه"(٢/ ١٤٥ رقم ٦٠٠)، وفي "البيتوتة"(١/ ١٢٩ رقم ٤٠)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ك/ النكاح ب/ النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ عَصَبَةٍ (٣/ ٩ رقم ٤٢٦٣)، وابن الأعرابي في "معجمه"(١/ ١٧٣ رقم ٢٩٦)، وأبو القاسم الميانجي في "جزئه"(١/ ٣٥ رقم ٣٤)، والحاكم في "المستدرك" ك/ النكاح (٢/ ١٨٧ رقم ٢٧١٤)، وابن عبد البر في "التمهيد"(١٩/ ٨٨)، والبغوي في "تفسيره"(٦/ ٣٩)، وفي "شرح السنة" ك/ النكاح ب/ رَدِّ النِّكَاحِ بِغَيْرِ الوَلِيِّ (٩/ ٣٨ رقم ٢٢٦١)، عَنْ أَبي عَوَانَة به بنحوه. …
وأما طريق إسْرَائِيلَ بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي: أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ك/ النكاح ب/ مَنْ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ أَوْ سُلْطَانٍ (٨/ ١١ رقم ١٦١٧٠) وفي ك/ الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ مَسْأَلَةُ النِّكَاحِ بِدون وَلِي (١٣/ ٩٨ رقم ٣٧١١٥) وأحمد في "مسنده"(٣٢/ ٤٨٢ رقم ١٩٧١٠)، وأحمد في "مسنده"