ورواه عَنْ عَطَاء بن أبي رباح بهذا الوجه: عَبد اللَّهِ بْن أَبِي نَجِيح.
أخرجه الطبراني في "الأوسط" - رواية الباب -، والبخاري في "التاريخ الكبير" معلقاً (١/ ٤٣٧)، والنسائي في "السنن الكبرى" ك/ الطهارة ب/ الْأَمْرُ بِالتْوُضُؤِ مِنَ الْمَذْيِ (١/ ١٣٣ رقم ١٥٠)، وفي "الصغرى" ك/ الطهارة ب/ مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَمَا لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ مِنَ الْمَذْيِ (١/ ٩٧ رقم ١٥٥)، وأبو يعلي في "معجمه"(١/ ١١٥ رقم ١١٥)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ب/ بيان مشكل ما روي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيما أمر به عمارا لما سأله عن المذي بغسل مذاكيره والتوضؤ منه (٧/ ١٢٧ رقم ٢٦٩٦)، وفي "شرح معاني الآثار" ك/ الطهارة ب/ الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْ ذَكَرِهِ الْمَذْيُ كَيْفَ يَفْعَلُ (١/ ٤٥ رقم ٢٤٦)، والعقيلي في "الضعفاء"(١/ ٣٣)، وابن حبان في "صحيحه"(الإحسان ك/ الطهارة ب/ نواقض الوضوء (٣/ ٣٨٩ رقم ١١٠٥)، والطبراني في "الأوسط"(٨/ ٢٤٦ رقم ٨٥٣٤)، وفي "الكبير"(٤/ ٢٨٥ رقم ٤٤٤٠)، (٤/ ٢٨٦ رقم ٤٤٤١)، والخطيب في "الأسماء المبهمة"(٥/ ٣٩٠)، والمزي في "تهذيب الكمال"(٣/ ٤٠١)، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عن عَطَاءٍ به بنحوه.
الوجه الثاني: عَطَاء، عَنْ عَائِشِ بْنِ أَنَسٍ، عن عَلِي بن أبي طالب.
ورواه عَنْ عَطَاء بن أبي رباح بهذا الوجه: ابْن جُرَيْج، وعَمْرِو بْنِ دِينَار.
أما طريق ابْن جُرَيْج: أخرجه عبد الرَّزَّاق في "مصنفه" ك/ الطهارة ب/ الْمَذْي (١/ ١٥٥ رقم ٥٩٧)، وأحمد في "مسنده"(٣٩/ ٢٤٧ رقم ٢٣٨٢٥)، والعقيلي في "الضعفاء"(١/ ٣٤)، وابن المنذر في "الأوسط" ك/ الطهارة ب/ ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ نَضْحِ الْفَرَجِ بَعْدَ الْوُضُوءِ لِيَدْفَعَ بِهِ وَسَاوِسَ الشَّيْطَانِ وَيَنْزِعَ الشَّكَّ بِهِ (١/ ٢٤٣ رقم ١٥٣)، وفي ك/ طَهَارَاتِ الْأَبْدَانِ وَالثِّيَابِ ب/ ذِكْرُ إِيجَابِ غَسْلِ الْبَدَنِ وَالثَّوْبِ يُصِيبُهُ الْمَذْيُ ثَابِتٌ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ أَمَرَ بِغَسْلِ الْمَذْيِ مِنَ الْبَدَنِ (٢/ ١٤٠ رقم ٦٩١)، وابن عبد البر في "التمهيد"(٢١/ ٢٠٤)، والخطيب في "الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة"(٥/ ٣٩٠).
وأما طريق عَمْرِو بْنِ دِينَار: أخرجه عبد الرَّزَّاق في "مصنفه" ك/ الطهارة ب/ الْمَذْي (١/ ١٥٧ رقم ٦٠١)، والحميدي في "مسنده"(١/ ١٧٢ رقم ٣٩)، وأحمد في "مسنده"(٣١/ ١٨٧ رقم ١٨٨٩٢)، والعقيلي في "الضعفاء"(١/ ٣٤)، والنسائي في "السنن الكبرى" ك/ الطهارة ب/ الْأَمْرُ بِالتْوُضُؤِ مِنَ الْمَذْيِ (١/ ١٣٣ رقم ١٤٩)، وفي "الصغرى" ك/ الطهارة ب/ مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَمَا لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ مِنَ الْمَذْيِ (١/ ٩٦