أ - تخريج الوجه الأول: رواه عَنْ زَيْد بْن أَسْلَم بهذا الوجه: رَوْح بْن الْقَاسِمِ، ومالك بن أنس.
أما طريق رَوْح بْن الْقَاسِم: أخرجه الطبراني في "الأوسط" ـــــ رواية الباب ـــــ، وفي "المعجم الكبير"(٢٤/ ٢٢٠ رقم ٥٥٦)، والحاكم في "معرفة علوم الحديث"(١/ ٢٢٦، ٢٢٥)، والدارقطني في "المؤتلف والمختلف"(١/ ١٩١).
وأما طريق مالك بن أنس: أخرجه هو في "الموطأ"(٣٤١٥) من أصح الأوجه عنه، (١) ومن طريقه ــــــ أحمد في "مسنده"(٤٥/ ٤٤٠ رقم ٢٧٤٥٠)، وابن زنجويه في "الأموال" ك/ الصدقة ب/ مَا نُهِيَ عَنْهُ مِنْ رَدِّ السَّائِلِ وَلَوْ بِالشَّيْءِ الْيَسِيرِ (٣/ ١١٤٠ رقم ٢١١٦)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(٦/ ١٥٩ رقم ٣٣٨٧)، والنسائي في "السنن الكبرى" ك/ الزكاة ب/ رَدُّ السَّائِلِ وَلَوْ بِشَيْءٍ (٣/ ٦٤ رقم ٢٣٥٧)، وفي "الصغرى" ك/ الزكاة ب/ رَدِّ السَّائِلِ (٥/ ٨١ رقم ٢٥٦٥)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ب/ بيان مشكل ما روي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيما اختلف أهل العلم فيه في القتيل يوجد بين ظهراني قوم ولا يعلم من قتله هل تجب بذلك ديته عليهم أم لا؟ (١١/ ٥١٦ رقم ٤٥٨٤)، وابن حبان في "صحيحه"(الإحسان ك/ الزكاة ب/ صدقة التطوع: ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ بِأَنْ لَا يَرُدَّ السَّائِلَ إِذَا سَأَلَهُ بِأَيِّ شَيْءٍ حَضَرَهُ (٨/ ١٦٨ رقم ٣٣٧٤)، والطبراني في "الكبير"(٢٤/ ٢١٩ رقم ٥٥٥)، وأبو الفضل الزهري في "حديثه"(١/ ٦١٨ رقم ٦٧١)، والجَوْهَرِيُّ في "مُسْنَدَ المُوَطَّأ"(١/ ٣٢٩ رقم ٣٦٤)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة"(٦/ ٣٣٠٠ رقم ٧٥٧٧)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ك/ الزكاة ب/ التَّحْرِيضِ عَلَى الصَّدَقَةِ وَإِنْ قَلَّتْ. (٤/ ٢٩٦ رقم ٧٧٤٩)، وفي "شعب الإيمان" ب/ في الزكاة: مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ إِمْسَاكِ الْفَضْلِ وَغَيْرُهُ مُحْتَاجٌ إِلَيْهِ (٣/ ٢٢٧ رقم ٣٣٩٩)، والبغوي في "تفسيره"(١/ ٢٠٥)، وفي "شرح السنة" ك/ الزكاة ب/ حَق السَّائِل (٦/ ١٧٥ رقم ١٦٧٣)، وابن الأثير في "أسد الغابة"(٧/ ٧٤).
ب - متابعات للوجه الأول: وقد تابع زَيْد بْن أَسْلَم علي هذا الوجه: مَنْصُور بْن حَيَّان الْأَسَدِي، وسَعِيد بْن أَبِي سَعِيد الْمَقْبُرِي.
أما متابعة مَنْصُور بْن حَيَّان الْأَسَدِي: أخرجها سفيان الثوري في "حديثه" رواية السري بن يحيى عن