أخرجه أبو داود في "سننه" ك/ الديات ب/ ديات الأعضاء (٦/ ٦٢٠ رقم ٤٥٦٤)، والبيهقي في "الكبري" ك/ الفرائض ب/ لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ (٦/ ٣٦٠ رقم ١٢٢٤٠)، وفي "السنن الصغير" ك/ الفرائض ب/ مَنْ لَا يَرِثُ بِاخْتِلَافِ الدِّينَيْنِ، وَالْقَتْلِ وَالرِّقِّ (٢/ ٣٦٧ رقم ٢٣٠٧)، عَن سُلَيْمَان بْن مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْب، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّه.
الوجه الثاني: عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جده، عن عمر بن الْخَطَّابِ.
أخرجه الجصاص في "أحكام القرآن" (١/ ٤٤)، عَنْ الْحَجَّاج، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ به بنحوه.
الوجه الثالث: عَمْرِو بْن شُعَيْب، عَن عُمَر بْنِ الْخَطَّابِ.
ورواه عَن عَمْرِو بْنِ شُعَيْب بها الوجه: يَحْيَى بْنِ سَعِيد القطان.
أخرجه مالك في "الموطأ" ك/ الْعُقُولِ ب/ مِيرَاثُ الْعَقْلِ، وَالتَّغْلِيظُ فِيهِ (٥/ ١٢٧٣ رقم ٣٢٢٩)، ومن طريقه ـــــــ عبد الرزاق في "مصنفه" ك/ العُقُول ب/ لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِيرَاثٌ (٩/ ٤٠٢ رقم ١٧٧٨٢)، والنسائي في "الكبري" ك/ الفرائض ب/ تَوْرِيثُ الْقَاتِلِ (٦/ ١٢٠ رقم ٦٣٣٣)، والبيهقي في "السنن الصغير" ك/ الفرائض ب/ مَنْ لَا يَرِثُ بِاخْتِلَافِ الدِّينَيْنِ، وَالْقَتْلِ وَالرِّق (٣/ ٢٣٠ رقم ٣٠٠٧)، وفي "معرفة السنن والآثار" ك/ الجراح ب/ الرَّجُلُ يَقْتُلُ ابْنَهُ (١٢/ ٣٩ رقم ١٥٧٨٥)، وفي "الكبري" ك/ الجراح ـــــ الجنايات ـــــ ب/ الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ (٨/ ٦٩ رقم ١٥٩٦٣)، وفي ك/ الديات ب/ أَسْنَانِ دِيَةِ الْعَمْدِ إِذَا زَالَ فِيهِ الْقِصَاصُ، وَأَنَّهَا حَالَّةٌ فِي مَالِ الْقَاتِلِ (٨/ ١٢٦ رقم ١٦١٤١)، والبغوي في "سننه" ك/ الفرائض ب/ الأَسْباب الَّتي تَمْنَعُ الميراث (٨/ ٣٦٦ رقم ٢٢٣٣) ـــــــ.
وعَبْد الرَّزَّاق في "مصنفه" ك/ العُقُول ب/ لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِيرَاث (٩/ ٤٠٣ رقم ١٧٧٨٣)، عَنِ الثَّوْرِي.
وأحمد في "مسنده" (١/ ٤٢٣ رقم ٣٤٧)، والبيهقي في "السنن الكبري" في ك/ القسامة ب/ لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ (٨/ ٢٣٠ رقم ١٦٤٨٧)، عَن هُشَيْم.
وأحمد في "مسنده" (١/ ٤٢٣ رقم ٣٤٧)، والبيهقي في "السنن الصغير" ك/ الفرائض ب/ مَنْ لَا يَرِثُ بِاخْتِلَافِ الدِّينَيْنِ، وَالْقَتْلِ وَالرِّقِّ (٢/ ٣٦٧ رقم ٢٣٠٦)، وفي "السنن الكبري" ك/ الفرائض ب/ لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ (٦/ ٣٦٠ رقم ١٢٢٣٩)، وابن عبد البر في "التمهيد" (٢٣/ ٤٤٤)، عَن يَزِيد بْن هَارُون.
وابن أبي شيبة في "مصنفه" ك/ الفرائض ب/ فِي الْقَاتِلِ لَا يَرِثُ شَيْئًا (١٠/ ٥٤٣ رقم ٣١٩١٩)، وابن ماجة في "سننه" أبواب الديات ب/ الْقَاتِلُ لَا يَرِث (٣/ ٦٦٢ رقم ٢٦٤٦)، عَن أَبي خَالِد الْأَحْمَر.
خمستهم: مالك، والثوري، وهُشَيْم، ويَزِيد بْن هَارُون، وأَبو خَالِد الْأَحْمَر، عَن يَحْيَى بْن سَعِيد القطان من أصح الأوجه عنه، (١) عَن عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَن عُمَر بْنِ الْخَطَّابِ.
(١) أخرجه النسائي في "السنن الكبري" ك/ الفرائض ب/ تَوْرِيثُ الْقَاتِلِ (٦/ ١٢٠ رقم ٦٣٣٣)، وابن عدي في "الكامل" (١/ ٤٨١)، والجصاص في "أحكام القرآن" (١/ ٤٤)، والدارقطني في "سننه" ك/ الفرائض (٥/ ١٧٠ رقم ٤١٤٩)، والبيهقي في "السنن الكبري" في ك/ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ ب/ الْعَادِلِ يَقْتُلُ الْبَاغِيَ، أَوِ الْبَاغِي يَقْتُلُ الْعَادِلَ وَهُوَ وَارِثُهُ لَمْ يَرِثْهُ، وَيَرِثُهُ غَيْرُ الْقَاتِلِ مِنْ وَرَثَتِهِ (٨/ ٣٢٢ رقم ١٦٧٧٥)، والخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" (٢/ ٣٦)، عَن إِسْمَاعِيل بْن عَيَّاشٍ، عن يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّه.