للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَلَى أَبِي بُرْدَةَ، فَقَالَ: إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ سُفْيَانَ، وَشُعْبَةَ. (١)

وروي الحاكم بسنده عَنْ محمد بن سهل بن عسكر، عَنْ قبيصة بن عقبة، عَنْ يونس بن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى -رضي الله عنه-، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: لا نكاح إلا بولي. قال ابن عسكر: قال لي قبيصة بن عقبة: جاءني ابن المديني فسألني عن هذا الحديث، فحدثته به، فقال ابن المديني: قد استرحنا من خلاف أبي إسحاق. قال الحاكم: لست أعلم بين أئمة هذا العلم خلافًا على عدالة يونس بن أبي إسحاق، وإن سماعه من أبي بردة مع أبيه صحيح، ثم لم يختلف على يونس في وصل هذا الحديث، ففيه الدليل الواضح أن الخلاف الذي وقع على أبيه فيه من جهة أصحابه، لا من جهة أبي إسحاق والله أعلم. (٢)

وسئل الْبُخَارِيَّ عَنْ حَدِيثِ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ مرفوعاً فَقَالَ الزِّيَادَةُ مِنَ الثِّقَةِ مَقْبُولَةٌ، وَإِسْرَائِيلُ بْنُ يُونُسَ ثِقَةٌ، وَإِنْ كَانَ شُعْبَةُ، وَالثَّوْرِيُّ أَرْسَلَاهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَضُرُّ الْحَدِيثَ. (٣)

وقال البيهقي: وَالْمَحْفُوظُ عَنْهُمَا ـــــ أي شعبة، والثوري ـــــ غَيْرُ مَوْصُولٍ، وَالِاعْتِمَادُ عَلَى مَا مَضَى مِنْ رِوَايَةِ إِسْرَائِيلَ، وَمَنْ تَابَعَهُ فِي وَصْلِ الْحَدِيثِ، وَاللهُ أَعْلَمُ. (٤)

وقال البغوي: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَرِوَايَةُ مَنْ أَسْنَدَهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى أَصَحُّ. (٥)

وقال الدارقطني: إسرائيل من الحفاظ عن أبي إسحاق، قال ابن مهدي: كان إسرائيل يحفظ حديث أبي إسحاق كما يحفظ سورة الحمد. ويشبه أن يكون القول قوله، وأن أبا إسحاق كان ربما أرسله فإذا سئل عنه وصله. (٦)

وقال ابن فرْح: قَالَ مُحَمَّد بن إِسْحَاق الإِمَام: سَأَلت مُحَمَّد بن يحيى عَن هَذَا الْبَاب، فَقَالَ: حَدِيث إِسْرَائِيل صَحِيح عِنْدِي، فَقلت لَهُ رَوَاهُ شُعْبَة، وَالثَّوْري عَن أبي إِسْحَاق عَن أبي بردة عَن النَّبِي -صلى الله عليه وسلم-؟ قَالَ: نعم، هَكَذَا روياه، وَلَكنهُمْ كَانُوا يحدثُونَ الحَدِيث فيرسلونه، فَإِذا قيل لَهُم: عَمَّن؟ فيسندونه. (٧)

وقال ابن الملقن: حَدِيث أبي مُوسَى فِيهِ اخْتِلَاف فروي مرة موصولاً ومرة مرسلاً فيجوز أَن يكون أرْسلهُ مرّة؛ لكَونه استفتاء، وأسنده أُخْرَى لكَونه تحديثًا. (٨)


(١) يُنظر "سنن الدارقطني" ٤/ ٣١٣.
(٢) يُنظر "المستدرك" ٢/ ١٨٧.
(٣) يُنظر "السنن الكبري" للبيهقي ٧/ ١٧٥.
(٤) يُنظر "السنن الكبري" ٧/ ١٧٧.
(٥) يُنظر "شرح السنة" للبغوي ٩/ ٣٨.
(٦) يُنظر "العلل" للدارقطني ٧/ ٢٠٧.
(٧) يُنظر "مختصر خلافيات البيهقي" ٤/ ٩٩.
(٨) يُنظر "البدر المنير" ٧/ ٥٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>