مَاتَ بِغَيْرِ وَصِيَّةٍ، وَلَهُ وَلَدٌ يُصَدِّقُ عَنْهُ، لَتَكُونَنَّ لَهُ كَفَّارَةٌ بِتَرْكِهِ الْوَصِيَّةَ (٣/ ٤٩٤ رقم ٥٨٢١)، وابن حبان في "صحيحه" (الإحسان ك/ الزكاة ب/ صدقة التطوع: ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْ حَمِيمِهِ وَقَرَابَتِهِ إِذَا مَاتَ (٨/ ١٤٠ رقم ٣٣٥٣)، والبيهقي في "الكبري" ك/ الوصايا ب/ الصَّدَقَةِ عَنِ الْمَيِّتِ (٦/ ٤٥٤ رقم ١٢٦٢٩)، وفي "معرفة السنن والآثار" ك/ الوصايا ب/ صَدَقَةُ الْحَيِّ عَنِ الْمَيِّتِ (٩/ ١٩٦ رقم ١٢٨٦١)، والبغوي في "شرح السنة" ك/ الزكاة ب/ الصَّدَقَةِ عَنِ الْميت (٦/ ١٩٩ رقم ١٦٩٠) ــــــ.
وأما طريق مُحَمَّد بْن بِشْر: أخرجه مسلم في "صحيحه" ك/ الزكاة ب/ وُصُولِ ثَوَابِ الصَّدَقَةِ عَنِ الْمَيِّتِ إِلَيْهِ (٢/ ٦٩٦ رقم ١٠٠٤)، وفي ك/ الوصية ب/ بَابُ وُصُولِ ثَوَابِ الصَّدَقَاتِ إِلَى الْمَيِّتِ (٣/ ١٢٥٤ رقم ١٠٠٤).
وأما طريق يَحْيَى بْن سَعِيد: أخرجه مسلم في "صحيحه" ك/ الوصية ب/ بَابُ وُصُولِ ثَوَابِ الصَّدَقَاتِ إِلَى الْمَيِّتِ (٣/ ١٢٥٤ رقم ١٠٠٤)، وأحمد في "مسنده" (٤٠/ ٢٩٥ رقم ٢٤٢٥١)، وأبو الفضل في "حديثه" (١/ ١٠٤ رقم ٣٥)، وأبو نعيم في "مستخرجه علي صحيح مسلم" ك/ الزكاة ب/ الصَّدَقَةِ عَلَى الأَقْرِبَاءِ (٣/ ٨٤ رقم ٢٢٥٤)، وابن الجوزي في "البر والصلة" فِي صِلَةِ الْوَالِدَيْنِ بَعْدَ مَوْتِهِمَا (١/ ١٣٤ رقم ١٨٥).
وأما طريق شُعَيْب بْن إِسْحَاق: أخرجه مسلم في "صحيحه" ك/ الوصية ب/ بَابُ وُصُولِ ثَوَابِ الصَّدَقَاتِ إِلَى الْمَيِّتِ (٣/ ١٢٥٤ رقم ١٠٠٤)، وأبو نعيم في "المستخرج" ك/ الزكاة ب/ الصَّدَقَةِ عَلَى الأَقْرِبَاءِ (٣/ ٨٤ رقم ٢٢٥٤)، وأبو الحجاج الدمشقي في "جزء فيه من عوالي هشام بن عروة وغيره" (٢).
وأما طريق جَعْفَر بْن عَوْن: أخرجه مسلم في "صحيحه" ك/ الوصية ب/ بَابُ وُصُولِ ثَوَابِ الصَّدَقَاتِ إِلَى الْمَيِّتِ (٣/ ١٢٥٤ رقم ١٠٠٤)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" ك/ الجنائز ب/ مَا يَتْبَعُ الْمَيِّتَ بَعْدَ مَوْتِهِ (٤/ ٦٢٩ رقم ١٢١٩٣)، وابن المُقرئ في "معجمه" (١/ ٩٦ رقم ٢٣٤)، وأبو نعيم في "مستخرجه" ك/ الزكاة ب/ الصَّدَقَةِ عَلَى الأَقْرِبَاءِ (٣/ ٨٤ رقم ٢٢٥٣)، والبيهقي في "الكبري" ك/ الوصايا ب/ الصَّدَقَةِ عَنِ الْمَيِّتِ (٦/ ٤٥٤ رقم ١٢٦٣٠)، والذهبي في "تذكرة الحفاظ" (١/ ١٤٤).
وأما طريق ابن عيينة: أخرجه الحميدي في "مسنده" (١/ ٢٧٩ رقم ٢٤٥)، وأبو عوانة في "مستخرجه" ك/ الوصايا ب/ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ بِغَيْرِ وَصِيَّةٍ، وَلَهُ وَلَدٌ يُصَدِّقُ عَنْهُ، لَتَكُونَنَّ لَهُ كَفَّارَةٌ بِتَرْكِهِ الْوَصِيَّةَ (٣/ ٤٩٤ رقم ٥٨٢٢).
وأما طريق جَرِير بن عبد الحميد: أخرجه إسحاق بن راهويه في "مسنده" (٢/ ٢٥٠ رقم ٧٥١)، وابن خزيمة في "صحيحه" ك/ الزكاة ب/ ذِكْرِ كِتَابَةِ الْأَجْرِ لِلْمَيِّتِ عَنْ غَيْرِ وَصِيَّةٍ بِالصَّدَقَةِ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ (٤/ ١٢٤ رقم ٢٤٩٩)، وابن أبي داود في "مسند عائشة" (١/ ٦٤ رقم ٣٣)، وأبو الفضل في "حديثه" (١/ ١٠٤ رقم ٣٦).
وأما طريق عَبْدَة بن سليمان الكوفي: أخرجه إسحاق بن راهويه في "مسنده" (٢/ ٢٥٠ رقم ٧٥٢)، وابن أبي داود في "مسند عائشة" (١/ ٧٥ رقم ٥٩).
وأما طريق حماد بن أسامة بن زيد: أخرجه ابن ماجة في "سننه" ك/ الوصايا ب/ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يُوصِ