للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

من أصح الأوجه عنه. (١)

وأما طريق سَعِيد بْن أَبِي عَرُوبَة: أخرجه ابن الأعرابي في "معجمه" (٢/ ٤٦٩ رقم ٩١٥).

وأما طريق عبد الوهاب بن عطاء الخفاف: أخرجه ابن عساكر في "تاريخه" (٣٦/ ٢٧٤).

ب - متابعات للوجه الثالث: وقد تابع رَوْح بْن الْقَاسِمِ علي هذا الوجه جماعة من الرواة وهم: معمر، وابْن جُرَيْج، وأُسَامَة بْن زَيْد، وسُفْيَان بْن عُيَيْنَة، وعبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون، وعَبْد الْوَارِثِ بن سعيد، وأَبُو مَعْشَر نجيح بن عبد الرحمن، وجَرِير بْن حَازِم، وسُهَيْل بْن أَبِي صَالِح.

أما طريق مَعْمَر: أخرجه عبد الرِّازَّق في "مصنفه" ك/ الطهارة ب/ مَنْ قَالَ لَا يُتَوَضَّأُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ (١/ ١٦٥ رقم ٦٤٠، ٦٣٩)، وابن حبان في "صحيحه" (الإحسان ك/ الطهارة ب/ نواقض الوضوء (٣/ ٤١٥ رقم ١١٣٢)، (٣/ ٤١٨ رقم ١١٣٦).

وَأما طريق ابْن جُرَيْج: أخرجه عبد الرِّازَّق في "مصنفه" " ك/ الطهارة ب/ مَنْ قَالَ لَا يُتَوَضَّأُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ (١/ ١٦٥ رقم ٦٣٩)، وأحمد في "مسنده" (١٤٤٥٣)، وأبو داود في "سننه" (١٩١)، (٢) وابن حبان في "صحيحه" (الإحسان ك/ الطهارة ب/ نواقض الوضوء (٣/ ٤١٣ رقم ١١٣٠)، وابن عبد البر في "التمهيد" (١٢/ ٢٧٥) ـــــــ وصرح ابن جريج عند هؤلاء بالإخبار، وصرح ابن المنكدر بالسماع من جابر ــــــ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ك/ الطهارة ب/ الْوُضُوءِ هَلْ يَجِبُ لِكُلِّ صَلَاةٍ أَمْ لَا؟ (١/ ٤٢ رقم ٢٢٤)، والبيهقي


(١) يُنظر "شرح معاني الآثار" للطحاوي (٣٦٩)، "المعجم الكبير" للطبراني (١٠٧٥٨)، والطبراني في "الأوسط" ــــ رواية الباب ــــ. وفي "المعجم الكبير" (١٠٥٨).
(٢) قال ابن الملقن: في "البدر المنير" (٢/ ٤١٣، ٤١٢) عَن جَابر -رضي الله عنه- قَالَ: كَانَ آخر الْأَمريْنِ من رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- ترك الْوضُوء مِمَّا مست النَّار. قَالَ أَبُو دَاوُد: هَذَا اخْتِصَار من الحَدِيث الأول؛ يَعْنِي من حَدِيث مُحَمَّد بن الْمُنْكَدر، عَن جَابر حَيْثُ قَرَّب للنَّبِي خبْزًا وَلَحْمًا فَأكل، ثمَّ دَعَا بِوضُوء فتوضَّأ ثمَّ صَلَّى الظّهْر، ثمَّ دَعَا بِفضل طَعَامه فَأكل ثمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاة وَلم يتَوَضَّأ. وَقَالَ ابْن أبي حَاتِم فِي العلل (١/ ٦٤٤): سَأَلت أبي عَن هَذَا الحَدِيث يَعْنِي: حَدِيث: ترك الْوضُوء مِمَّا مست النَّار. فَقَالَ: هَذَا حَدِيث مُضْطَرب الْمَتْن؛ إِنَّمَا هُوَ أَن النَّبِي -صلى الله عليه وسلم- أكل كَتفًا وَلم يتَوَضَّأ. كَذَا رَوَاهُ الثِّقَات، عَن ابْن الْمُنْكَدر، عَن جَابر، وَيُمكن أَن يكون شُعَيْب حدث بِهِ من حفظه فَوَهم فِيهِ، وَقَالَ فِي مَوضِع آخر: إِنَّمَا هُوَ: أَن النَّبِي -صلى الله عليه وسلم- أكل كَتفًا ثمَّ صَلَّى وَلم يتَوَضَّأ. قال ابن الملقن: قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدَّين الْقشيرِي فِي كِتَابه الإِمَام: الَّذِي ذكره أَبُو دَاوُد أقرب مِمَّا قَالَه أَبُو حَاتِم؛ فَإِن المتنين متباعدي اللَّفْظ ـــ أَعنِي ـــ قَوْله: آخر الْأَمريْنِ، وَقَوله: أكل كَتفًا ثمَّ صَلَّى وَلم يتَوَضَّأ. وَلَا يجوز التَّعْبِير بِأَحَدِهِمَا عَن الآخر والانتقال من أَحدهمَا إِلَى الآخر إِنَّمَا يكون عَن غَفلَة شَدِيدَة، وَأما مَا ذكره أَبُو دَاوُد من أَنه اخْتِصَار من حَدِيثه الأول فأقرب لِأَنَّهُ يُمكن أَن يكون قد عبَّر بِهَذِهِ الْعبارَة عَن مَعْنَى الرِّوَايَة الْأُخْرَى. قلت أي ابن الملقن: وَفِي التَّعْبِير أَيْضاً بذلك نظر، إِلَّا أَن تكون تِلْكَ الْحَالة آخر الْأَمر عِنْده؛ فَعبر بهَا. ونحا ابْن حبَان فِي صَحِيحه إِلَى مقَالَة أبي دَاوُد السالفة، فَقَالَ: هَذَا خبر مُخْتَصر من حَدِيث طَوِيل، اخْتَصَرَهُ شُعَيْب بن أبي حَمْزَة مُتَوَهمًا نسخ إِيجَاب الْوضُوء مِمَّا مسته النَّار مُطلقًا، وَإِنَّمَا هُوَ نسخ لإِيجَاب الْوضُوء مِمَّا مست النَّار خلا لحم الْجَزُور. قلت ــــالباحث ـــــ وأمّا ابن حزم فزعم بعد تصحيحه حديث آخر الأمرين أنّ من قال إنّه مختصر من الأول قول بالظن، والظن أكذب الحديث، بل هما حديثان اثنان. يُنظر "شرح سنن ابن ماجه" لمغلطاي ١/ ٤٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>