(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "مسنده" (١/ ٣٣٨ رقم ٤٩٨)، وأحمد في "مسنده" (٢٥/ ٦١ رقم ١٥٧٨٤)، والدارمي في "سننه" ك/ الرقاق ب/ مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ (٣/ ١٧٩٥ رقم ٢٧٧٢)، والترمذي في "سننه" ك/ الزهد (٤/ ٥٨٨ رقم ٢٣٧٦)، وابن أبي الدنيا في "إصلاح المال" ب/ أَخْذِ الْمَالِ مِنْ حَقِّهِ (١/ ٢٠ رقم ١٤)، والنسائي في "الكبري" ك/ الرَّقَائِقِ (١٠/ ٣٨٦ رقم ١١٧٩٦)، وابن حبان في "صحيحه" (الإحسان ك/ الزكاة ب/ مَا جَاءَ فِي الْحِرْصِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ: ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ مُجَانَبَةِ الْحِرْصِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ، إِذْ هُمَا مُفْسِدَانِ لِدِينِهِ. (٨/ ٢٤ رقم ٣٢٢٨)، والطبراني في "الكبير" (١٩/ ٩٦ رقم ١٨٩)، والبيهقي في "الآداب" (١/ ٣٢٢ رقم ٩٧٤)، والبغوي في "شرح السنة" ك/ الرقاق ب/ مَا يُتَّقَى مِنْ فِتْنَةِ الْمَالِ (١٤/ ٢٥٧ رقم ٤٠٥٤)