ورواه عَنْ المُعْتَمِر بْن سُلَيْمَان بهذا الوجه: مُحَمَّد بْن عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِي، ومُسَدَّد بْن مُسَرْهَد.
أما طريق مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ: أخرجه الترمذي في "سننه" ك/ النذور والأيمان ب/ مَا جَاءَ فِيمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا (٤/ ١٠٦ رقم ١٥٢٩).
وأما طريق مُسَدَّد: أخرجه ابن حبان في "صحيحه" (الإحسان ك/ الأيمان ب/ ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الْحَالِفَ مَأْمُورٌ بِالْكَفَّارَةِ عِنْدَ تَرْكِهِ الْيَمِينَ إِذَا رَأَى ذَلِكَ خَيْرًا لَهُ مِنَ الْمُضِيِّ فِيهِ (١٠/ ١٨٩ رقم ٤٣٤٨).
متابعات للوجه الثاني: فقد تابع المُعْتَمِر بْن سُلَيْمَان علي هذا الوجه: عَبْد الوَارِث بن سعيد، وحَمَّاد بْن زَيْد، وهُشَيْم، وإِسْمَاعِيل بن علية، وسُفْيَان الثوري، وخَالِد بْن عَبْدِ الله.
أما متابعة عَبْد الوَارِث بن سعيد: أخرجها البخاري في "صحيحه" ك/ الأحكام ب/ مَنْ لَمْ يَسْأَلِ الإِمَارَةَ أَعَانَهُ اللَّهُ عَلَيْهَا (٩/ ٦٣ رقم ٧١٤٧)
وأما متابعة حَمَّاد بْن زَيْد: أخرجها مسلم في "صحيحه" ك/ الْأَيْمَانِ ب/ نَدْبِ مَنْ حَلَفَ يَمِينًا فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، أَنْ يَأْتِيَ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَيُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ (٣/ ١٢٧٣ رقم ١٦٥٢)، وأحمد في "مسنده" (٣٤/ ٢٦٦ رقم ٢٠٦٢٣)، والطبراني في "الأوسط" (٨/ ٨٦ رقم ٨٠٤٧)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ك/ الأيمان ب/ الْكَفَّارَةِ بَعْدَ الْحِنْثِ (١٠/ ٨٧ رقم ١٩٩٤٧)، والدارقطني في "حديث أبي الطاهر" (١/ ٢٧ رقم ٥٧).
وأما متابعة هُشَيْم بن بشير: أخرجها مسلم في "صحيحه" ك/ الْأَيْمَانِ ب/ نَدْبِ مَنْ حَلَفَ يَمِينًا فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، أَنْ يَأْتِيَ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَيُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ (٣/ ١٢٧٣ رقم ١٦٥٢)، وأحمد في "مسنده" (٣٤/ ٢٢١ رقم ٢٠٦١٦) وأبو داود في "سننه" ك/ الأيمان والنذور ب/ الرَّجُلِ يُكَفِّرُ قَبْلَ أَنْ يَحْنَثَ (٥/ ١٧٣ رقم ٣٢٧٧)، وابن حبان في "صحيحه" (الإحسان ك/ الأيمان ب/ ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ تَرْكِ طَلَبِ الْإِمَارَةِ حَذَرَ قِلَّةِ الْمَعُونَةِ عَلَيْهَا (١٠/ ٣٣٢ رقم ٤٤٧٩)، والبيهقي في "الكبرى" ك/ الأيمان ب/ مَا جَاءَ فِي الْيَمَينِ الْغَمُوسِ (١٠/ ٦٣ رقم ١٩٨٧٣)، وفي ب/ الْكَفَّارَةِ بَعْدَ الْحِنْثِ (١٠/ ٨٦ رقم ١٩٩٤٦)، وفي ك/ آداب القاضي ب/ كَرَاهِيَةِ طَلَبِ الْإِمَارَةِ وَالْقَضَاءِ وَمَا يُكْرَهُ مِنَ الْحِرْصِ عَلَيْهِمَا وَالتَّسَرُّعِ إِلَيْهِمَا، وَأَنَّهُ إِذَا ابْتُلِيَ بِهِمَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ كَانَ الْأَمْرُ أَسْهَل، وَإِلَى النَّجَاةِ أَقْرَبَ (١٠/ ١٧١ رقم ٢٠٢٤٧).
وأما متابعة إِسْمَاعِيل بن علية: أخرجها أحمد في "مسنده" (٣٤/ ٢٢٣ رقم ٢٠٦١٨).
وأما متابعة سُفْيَان الثوري: أخرجها الدارمي في "سننه" ك: النُّذُور وَالْأَيْمَان ب/ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا (٣/ ١٥١٣ رقم ٢٣٩٢).
وأما متابعة خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الله: أخرجها البيهقي في "السنن الكبرى" ك/ آداب القاضي ب/ كَرَاهِيَةِ طَلَبِ الْإِمَارَةِ وَالْقَضَاءِ وَمَا يُكْرَهُ مِنَ الْحِرْصِ عَلَيْهِمَا وَالتَّسَرُّعِ إِلَيْهِمَا، وَأَنَّهُ إِذَا ابْتُلِيَ بِهِمَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ كَانَ الْأَمْرُ أَسْهَلَ، وَإِلَى النَّجَاةِ أَقْرَب (١٠/ ١٧١ رقم ٢٠٢٤٧)
الوجه الثاني: عَنْ الْحَسَن البصري مرسلاً.
ورواه عَنْ الْحَسَن البصري بهذا الوجه: إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِد.
أخرجه أبو عوانة في "مستخرجه" ك/ الْأَيْمَانِ ب/ بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُعَارِضِ لِتَكْفِيرِ الْيَمِينِ قَبْلَ الْحِنْثِ