(٢) يُنظر "تاريخ الإسلام" للذهبي ٤/ ١٦٤. (٣) يُنظر "ميزان الاعتدال" ٣/ ٢١١. (٤) أخرجه الطبراني في "الأوسط" (٧/ ١٩١ رقم ٧٢٤٥)، وفي "المعجم الصغير" (٢/ ١٢٧ رقم ٩٠٠)، وأبو نعيم الأصبهاني في "تاريخ أصبهان" (٢/ ٢٢٢)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (٤/ ٢٠٧٣ رقم ٥٢١٢)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٤٣/ ٣٥٣، ٣٥٢)، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" (١/ ٤٥٣ رقم ٧٧٦). (٥) أخرجه المروزي في "مختصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر" (١/ ٨٧)، وابن عساكر في "تاريخه" (٥٥/ ٧٤). (٦) قال الشيخ الألباني رحمه الله في "الضعيفة" ١/ ٦٨٠: اعلم أن كل ما جاء من الأحاديث في الحض على ركعات معينة بين المغرب والعشاء لا يصح، وبعضه أشد ضعفاً من بعض، وإنما صحت الصلاة في هذا الوقت من فعله -صلى الله عليه وسلم- دون تعيين عدد، وأما من قوله -صلى الله عليه وسلم-، فكل ما روي عنه واه لا يجوز العمل به.