للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المذهب الحنفي: قال الطحطاوي رحمه الله: بعد أن ذكر أدلة جواز تقبيل اليد: فعلم من مجموع ما ذكرنا إباحة تقبيل اليد والرجل والكشح (١) والرأس والجبهة والشفتين وبين العينين، ولكن كل ذلك إذا كان على وجه المبرة والإكرام، وأما إذا كان ذلك على وجه الشهوة فلا يجوز إلا في حق الزوجين. (٢)

المذهب الحنبلي: قال أبو بكر المروزي: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ قُبْلَةِ الْيَدِ فَقَالَ إِنْ كَانَ عَلَى طَرِيقِ التَّدَيُّنِ فَلا بَأْسَ قَدْ قَبَّلَ أَبُو عُبَيْدَة يَد عمر بْن الْخَطَّابِ وَإِنْ كَانَ عَلَى طَرِيقِ الدُّنْيَا فَلا إِلَّا رَجُلًا يُخَافُ سَيْفُهُ أَوْ سَوْطُهُ. (٣)

المذهب المالكي: قال أبو الحسن المالكي: كَرِهَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَقْبِيلَ الْيَدِ سَوَاءٌ كَانَ الْغَيْرُ عَالِمًا أَوْ غَيْرَهُ وَلَوْ أَبًا أَوْ سَيِّدًا أَوْ زَوْجًا، وَهُوَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ لِأَنَّهُ مِنْ فِعْلِ الْأَعَاجِمِ وَيَدْعُو إلَى الْكِبْرِ وَرُؤْيَةِ النَّفْسِ. وَقَالَ ابْنُ بَطَّالٍ: إنَّمَا يُكْرَهُ تَقْبِيلُ يَدِ الظَّلَمَةِ وَالْجَبَابِرَةِ، وَأَمَّا يَدُ الْأَبِ وَالرَّجُلِ الصَّالِحِ وَمَنْ تُرْجَى بَرَكَتُهُ فَجَائِزٌ. (٤)


(١) قال ابن منظور: الكَشْحُ: مَا بَيْنَ الْخَاصِرَةِ إِلى الضِّلَعِ الخَلف، وَهُوَ مِنْ لَدُن السُّرَّةِ إِلى المَتْن. قَالَ ابْنُ سِيدَهْ: وَقِيلَ الكَشْحان جَانِبَا الْبَطْنِ مِنْ ظَاهِرٍ وَبَاطِنٍ وَهُمَا مِنَ الْخَيْلِ كَذَلِكَ؛ وَقِيلَ: الكَشْحُ مَا بَيْنَ الحَجَبَة إِلى الإِبط؛ وَقِيلَ: هُوَ الخَصْر. يُنظر "لسان العرب" ٢/ ٥٧١.
(٢) يُنظر "حاشية الطحطاوي علي مراقي الفلاح" لأحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي الحنفي ١/ ٢١٦.
(٣) يُنظر "الورع" للإمام أحمد رواية أبو بكر المروزي ١/ ١٥٧، ١٥٨.
(٤) يُنظر "حاشية العدوي علي كفاية الطالب" لعلي بن أحمد بن مكرم الصعيدي العدوي ٤/ ٣٩٦، ٣٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>