للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

استثني من ذلك، مثل الصلاة بمكة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس بعد الطواف فقد روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- رخصة في ذلك. وقد قال به قوم من أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-، ومن بعدهم وبه يقول الشافعي، وأحمد، وإسحاق. وقد كره قوم من أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-، ومن بعدهم الصلاة بمكة أيضا بعد العصر، وبعد الصبح. وبه يقول الثوري، ومالك بن أنس، وبعض أهل الكوفة. (١)

وقال النووي رحمه الله: في أحاديث الباب نهيه -صلى الله عليه وسلم- عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد طلوعها حتى ترتفع وعند استوائها حتى تزول وعند اصفرارها حتى تغرب وأجمعت الأمة على كراهة صلاة لا سبب لها في هذه الأوقات واتفقوا على جواز الفرائض المؤداة فيها واختلفوا في النوافل التي لها سبب كصلاة تحية المسجد وسجود التلاوة والشكر وصلاة العيد والكسوف وفي صلاة الجنازة وقضاء الفوائت ومذهب الشافعي وطائفة جواز ذلك كله بلا كراهة ومذهب أبي حنيفة وآخرين أنه داخل في النهي لعموم الأحاديث، واحتج الشافعي وموافقوه بأنه ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قضى سنة الظهر بعد العصر وهذا صريح في قضاء السنة الفائتة فالحاضرة أولى والفريضة المقضية أولى وكذا الجنازة. (٢)


(١) يُنظر "سنن الترمذي" ١/ ٣٤٤.
(٢) يُنظر "شرح صحيح مسلم" للنووي ٦/ ١١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>